نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 218
بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى إلى إكمال السجدتين ثم يتشهد فيسلم . الصورة الثانية : أن يقرأ بعد النية والتحريم الحمد وآية من سورة فيركع ، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من تلك السورة فيركع ، ثم يرفع رأسه فيقرأ آية أخرى من نفس السورة ، وهكذا إلى الركوع الخامس حتى يتم السورة التي قرأ من آياتها قبل الركوع الأخير ، ثم يركع الخامس ، ثم يهوي إلى السجدتين ، ثم يقوم فيقرأ الحمد وآية من سورة ، ثم يركع ، وهكذا يفعل مثل ما فعل في الركعة الأولى إلى أن يتشهد ويسلم ، وليس له إذا أراد أن يكتفي في كل ركوع بآية واحدة من السورة أن يقرأ الحمد أزيد من مرة واحدة في أول الركعة . الصورة الثالثة : أن يأتي بإحدى الركعتين على أحد النحوين المتقدمين وبالركعة الأخرى على النحو الآخر منهما . الصورة الرابعة : أن يكمل السورة التي قرأ آية منها في القيام الأول في القيام الثاني أو الثالث أو الرابع مثلا ، فيجب عليه بعد رفع الرأس من ركوعه أن يعيد الحمد في القيام بعده ويقرأ معه سورة ، أو آية من سورة لو كان فيما قبل القيام الخامس ، ولو اكتفى فيما قبل القيام الخامس بآية من سورة وجب عليه إتمام هذه السورة إلى ما قبل الركوع الخامس . س 729 : هل يختص وجوب صلاة الآية بمن كان في بلد الآية ؟ أو يعم كل مكلف علم بها ولو لم يكن في بلد الآية ؟
218
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 218