responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 177


من ناحية الاستحباب والكراهة ؟
وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال ؟
وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال ، فهل هناك حاجة للحائل والساتر ؟
وإذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر ؟
مع الالتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات ، والخطب ، والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن .
ج : لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة ، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل ، ولكن إذا وقفن إلى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعا لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للاستخفاف بشأنهن ، والحط من كرامتهن ليس إلا خيالا لا أكثر ، ولا أساس له ، مضافا إلى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه .
س 609 : ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل ؟
ج : أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل .

177

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست