نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 177
من ناحية الاستحباب والكراهة ؟ وما هو حكم ذلك في حال وقوفهن خلف الرجال ؟ وفي حال صلاتهن جماعة خلف الرجال ، فهل هناك حاجة للحائل والساتر ؟ وإذا أقمن الصلاة إلى جانب الرجال فما الحكم من ناحية الساتر ؟ مع الالتفات إلى أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات ، والخطب ، والمراسم وغيرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن . ج : لا إشكال في حضور النساء للمشاركة في صلاة الجماعة ، وإذا وقفن خلف الرجل فلا حاجة للساتر والحائل ، ولكن إذا وقفن إلى جانب الرجال فينبغي وجود الحائل رفعا لكراهة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة ، والتوهم بأن وجود الحائل بين النساء والرجال في حالة الصلاة موجب للاستخفاف بشأنهن ، والحط من كرامتهن ليس إلا خيالا لا أكثر ، ولا أساس له ، مضافا إلى ذلك فإنه لا يصح إدخال الآراء الشخصية في الفقه . س 609 : ما هي كيفية اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال في الصلاة من دون وجود الساتر والحائل ؟ ج : أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل .
177
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 177