نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 175
إمامة الناقص س 603 : ما هو حكم الاقتداء بإمامة المعلولين الأعزاء في الموارد التالية : 1 - المعلولون الذين لم يفقدوا عضوا من أعضاء بدنهم ، ولكن بسبب شلل الرجل فإن وقوفهم يكون بالاتكاء على العصا أو الحائط . 2 - المعلولون الفاقدون لعقد من إصبع اليد ، أو الرجل ، أو إصبعا من اليد ، أو الرجل . 3 - المعلولون الفاقدون لجميع أصابع اليد أو الرجل أو الاثنين . 4 - المعلولون الفاقدون لجزء من يد واحدة ، أو رجل واحدة ، أو الاثنين معا . 5 - المعلولون الفاقدون لأحد أعضاء بدنهم ، وحيث إنهم مصابون في أيديهم يستنيبون شخصا للوضوء . ج : بشكل عام إذا كان هناك استقرار في القيام ، ويتمكن من حفظ الاستقرار والطمأنينة حال أذكار وأفعال الصلاة ، ويتمكن من الركوع الكامل والسجود الكامل على الأعضاء السبعة ، ويتمكن من الوضوء الصحيح ، فلا إشكال في اقتداء الآخرين به في الصلاة بعد إحراز سائر شروط الإمامة ، وإلا فلا يصح ولا يجزي . س 604 : أنا طالب علوم دينية فقدت يدي اليمنى على أثر عملية جراحية ، وأخيرا عرفت أن سماحة الإمام ( قدس سره ) لا يجيز إمامة الناقص للكامل ، لذا أرجو منكم التفضل ببيان حكم صلاة المأمومين الذين صليت بهم إماما إلى الآن .
175
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 175