نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 171
س 589 : إذا كان المأموم واقفا في نهاية طرفي الصف الأول للصلاة ، فهل يستطيع الدخول في الصلاة قبل دخول المأمومين الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام ؟ ج : إذا تهيأ المأمومون الذين يكونون واسطة بينه وبين الإمام للدخول في الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فيها فيمكنه الدخول بالصلاة بنية الجماعة . س 590 : من دخل جماعة في الركعة الثالثة متخيلا أن الإمام في الركعة الأولى ، ولذا لم يقرأ شيئا ، فهل تجب عليه الإعادة ؟ ج : لو التفت إلى ذلك قبل أن يركع وجب عليه تدارك القراءة ، وإن التفت بعدما ركع صحت صلاته ولا شئ عليه ، وإن كان الأحوط استحبابا الإتيان بسجدتي السهو لترك القراءة . س 591 : من أجل إقامة صلاة الجماعة في دوائر الدولة ، والمدارس الإعدادية توجد حاجة ملحة لإمام الجماعة ، وبما أنه لا يوجد عالم دين آخر غيري في المنطقة ، فإنني مضطر للصلاة إماما ثلاث أو أربع مرات في أماكن مختلفة ولفريضة واحدة ، وبما أن الثانية يجيزها جميع المراجع ، فهل في الزائد عنها تجوز نية صلاة القضاء احتياطا ؟ ج : إعادة الصلاة التي أقيمت جماعة لجماعة أخرى لا إشكال فيها ، ولكنها محل إشكال بالنسبة لأزيد من مرة واحدة ، والإمامة بصلاة قضاء احتياطية غير صحيح . س 592 : قامت إحدى الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفيها في إحدى البنايات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدينة ، علما بأن صلاة الجماعة
171
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 171