نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 147
س 494 : ما هو حكم من لم يعلم أنه أتى بالتسبيحات الأربعة ثلاث مرات ، أو أكثر أو أقل في الركعة الثالثة والرابعة من صلاته ؟ ج : المرة الواحدة تكفي أيضا ولا شئ عليه ، وما لم يركع فإنه يستطيع البناء على الأقل في التسبيحات ويكررها حتى يحصل له اليقين بأنه قالها ثلاث مرات . س 495 : هل يجوز قراءة ( بحول الله تعالى . . . ) في حالة حركة البدن في الصلاة ، وهل يصح ذلك كما هو في حالة القيام ؟ ج : لا إشكال فيه ، وأصل الذكر المذكور هو في حالة القيام للركعة التالية من الصلاة . س 496 : ما المراد بالذكر ؟ وهل يشمل الصلاة ( ( على النبي وآله ) ) صلى الله عليه وآله ؟ ج : كل عبارة تتضمن ذكر الله عز اسمه تعد ذكرا ، والصلاة على محمد وآل محمد عليهم أفضل صلوات الله من أفضل الأذكار . س 497 : في صلاة ( ( الوتر ) ) - وهي ركعة واحدة - عندما نرفع أيدينا في القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالى ، فهل يوجد إشكال لو ذكرنا حاجاتنا باللغة الفارسية ؟ ج : لا إشكال في الدعاء في القنوت باللغة الفارسية ، بل لا مانع من مطلق الدعاء في القنوت بغير اللغة العربية وبأي لغة كانت .
147
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 147