responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 110


20 دقيقة ؟ علما أن الساعة متوفرة ، ويمكن تحصيل اليقين بطلوع الفجر .
ج : لا فرق بين الليالي المقمرة وغيرها في طلوع الفجر ، وفي وقت فريضة الصبح ، ولا في وقت وجوب الإمساك للصيام وإن كان الاحتياط حسنا في هذا المجال .
س 369 : هل مقدار الاختلاف في الأوقات الشرعية بين المحافظات والحاصل بسبب اختلاف الآفاق واحد في الأوقات الثلاثة للفرائض اليومية ؟ مثلا التفاوت في وقت الظهر بين محافظتين هو 25 دقيقة ، فهل هو كذلك في بقية الأوقات وبهذا المقدار أم أنه يتغير في وقتي الصبح والعشاء ؟
ج : مجرد اتحاد مقدار التفاوت بينهما في طلوع الفجر ، أو عند زوال الشمس ، أو عند غروبها لا يستلزم الاتحاد في سائر الأوقات ، بل مقدار التفاوت بين البلاد المختلفة يختلف غالبا في الأوقات الثلاثة .
س 370 : أهل السنة يصلون المغرب قبل الغروب الشرعي ، فهل يجوز لنا في أيام الحر وفي غيرها الاقتداء بهم والاكتفاء بتلك الصلاة ؟
ج : ليس معلوما أن صلاتهم قبل دخول الوقت ، والمشاركة في جماعتهم والاقتداء بهم لا إشكال فيه ومجز ، ولكن إدراك وقت الصلاة مما لا بد منه ، إلا أن يكون الوقت أيضا مورد التقية .
س 371 : تشرق الشمس في الدانمارك والنروج الساعة السابعة صباحا وتبقى الشمس مشرقة في السماء عصرا بما يعادل 12 ساعة ليلا في البلدان الأخرى القريبة ، فما هو تكليفي بالنسبة إلى الصلاة والصوم ؟
ج : يجب مراعاة أفق ذلك المكان بالنسبة لأوقات الصلوات اليومية ، وإذا كان الصيام حرجا بسبب طول النهار يسقط أداء ويجب

110

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست