نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 106
منها : من الأداء إلى القضاء الواجب ، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء . ومنها : من الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة لإدراك الجماعة . ومنها : من الصلاة الفريضة إلى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة ، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه ، فيستحب له أن يعدل بالفريضة إلى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة . س 354 : هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب ، أم ينوي في أحديهما قصد القربة والوجوب ، وفي الأخرى قصد القربة فقط ، أم ينوي القربة والوجوب فيهما ؟ ج : يكفي قصد القربة في كل منهما ، ولا يجب قصد الوجوب في شئ منهما . س 355 : إذا استمر نزف الدم من الفم ، أو من الأنف من أول وقت الفريضة إلى ما يقرب من آخر وقتها ، فما هو حكم الصلاة ؟ ج : إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاها على تلك الحال . س 356 : هل يجب استقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا ؟ ج : في وجوب الاستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة .
106
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 106