responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 106


منها : من الأداء إلى القضاء الواجب ، فيما إذا لم يفت بذلك وقت فضيلة الأداء .
ومنها : من الصلاة الواجبة إلى الصلاة المستحبة لإدراك الجماعة .
ومنها : من الصلاة الفريضة إلى النافلة في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة ، وقرأ سورة أخرى وبلغ النصف أو تجاوزه ، فيستحب له أن يعدل بالفريضة إلى النافلة ليستأنف الفريضة مع سورة الجمعة .
س 354 : هل المصلي الذي يريد الجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ينوي في كل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب ، أم ينوي في أحديهما قصد القربة والوجوب ، وفي الأخرى قصد القربة فقط ، أم ينوي القربة والوجوب فيهما ؟
ج : يكفي قصد القربة في كل منهما ، ولا يجب قصد الوجوب في شئ منهما .
س 355 : إذا استمر نزف الدم من الفم ، أو من الأنف من أول وقت الفريضة إلى ما يقرب من آخر وقتها ، فما هو حكم الصلاة ؟
ج : إذا لم يتمكن من تطهير البدن وخاف فوت وقت الفريضة صلاها على تلك الحال .
س 356 : هل يجب استقرار البدن بصورة كاملة عند قراءة الأذكار المستحبة للصلاة أم لا ؟
ج : في وجوب الاستقرار والطمأنينة أثناء الصلاة لا فرق بين الأذكار الواجبة والمستحبة .

106

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست