responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 52


الحاجة إلى ذلك ؟ وما هو حكم إحراق الأوراق المكتوب عليها اسم الجلالة والآيات القرآنية إذا دعت الضرورة إلى محوها تحفظا على الأسرار ؟
ج : لا اشكال في دفنها في التراب ، أو في تحويلها إلى عجين بالماء ، وأما الإحراق فمشكل ، وإذا عد هتكا فلا يجوز ، إلا إذا اقتضت الضرورة ولم يتيسر اقتطاع الآيات القرآنية ، والأسماء المباركة منها .
س 176 : ما هو حكم تقطيع الأسماء المباركة والآيات القرآنية تقطيعا كثيرا ، بحيث لا يبقى حرفان منها متصلين وتصبح غير قابلة للقراءة ، وهل يكفي في محوها وإسقاط أحكامها تغيير صورتها الخطية بإضافة حروف عليها ، أو بحذف بعض حروفها ؟
ج : لا يكفي التقطيع إذا لم يوجب محو كتابة لفظ الجلالة والآيات القرآنية ، كما لا يكفي تغيير الصورة الخطية لزوال الحكم عن الحروف التي رسمت بقصد كتابة لفظ الجلالة ، نعم لا يبعد في تغيير صورة الحرف زوال الحكم إلحاقا له بالإمحاء ، وإن كان الأحوط التجنب .
أحكام غسل الجنابة س 177 : هل يجوز للجنب أن يصلي بتيممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت أم يتطهر ويغتسل ويصلي قضاء ؟
ج : لو لم يسع الوقت لتطهير البدن والثوب ، أو تبديل الثوب ، ولم يتمكن من الصلاة عاريا لبرد ونحوه صلى مع التيمم بدلا عن غسل الجنابة في النجس ويجزيه ولا يجب عليه القضاء .

52

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست