responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 35


أحكام الوضوء س 104 : توضأت بنية الطهارة لصلاة المغرب ، فهل يجوز لي مس القرآن الكريم والإتيان بصلاة العشاء ؟
ج : بعد ما تحقق الوضوء الصحيح فما لم يبطل يجوز الإتيان معه بكل عمل مشروط بالطهارة .
س 105 : هناك رجل يضع على رأسه شعرا مستعارا ، وإذا رفعه يقع في الحرج ، فهل يجوز له أنه يمسح على الشعر المستعار ؟
ج : لا يجوز المسح على الشعر المستعار ، بل يجب رفعه للمسح على البشرة إلا إذا كان في رفعه حرج ومشقة لا تتحمل عادة .
س 106 : زيد من الناس قال : إنه لا بد حال الوضوء من صب الماء على الوجه غرفتين فقط والثالثة تبطل الوضوء ، فهل هذا صحيح ؟
ج : صب الماء غرفتين أو أكثر على الوجه لا اشكال فيه ، لكن غسل الوجه أو اليدين أزيد من مرتين غير جائز .
س 107 : الدهون التي يفرزها الجسم بشكل طبيعي على الشعر ، أو البشرة هل تعد حاجبا ؟
ج : لا تعد حاجبا إلا إذا كانت بمقدار يراها المكلف مانعة عن وصول الماء إلى البشرة أو الشعر .
س 108 : منذ مدة لم يكن مسحي للرجلين من أطراف الأصابع ، بل كنت أمسح ظاهر القدم ومقدارا من مؤخر الأصابع ، فهل هذا المسح صحيح ؟ وإذا كان

35

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست