responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 315


ولي أمر الخمس وموارد الصرف س 1025 : قرأت في أحد أجوبة سماحتكم عن الخمس أنه يدفع إلى ولي الخمس أو وكيله في الأمور الحسبية ، والسؤال هو : من هو المقصود من ولي الخمس هل هو مطلق المجتهد أم ولي أمر المسلمين ؟
ج : ولي الخمس هو ولي الأمر الذي له الولاية على أمور المسلمين .
س 1025 : هل يجوز صرف سهم السادة المبارك في الأمور الخيرية كأن يصرف مثلا في زواج السادة ؟
ج : أمر سهم السادة كسهم الإمام المبارك عليه السلام راجع لولي أمر الخمس ، ولا مانع من صرف سهم السادة فيما ذكر إذا كان ذلك بإذن خاص منه .
س 1026 : هل من الضروري أخذ إجازة المجتهد المقلد من أجل صرف سهم الإمام عليه السلام في عمل الخير ، مثلا في الحوزة العلمية أو دار الأيتام ، أو تكفي الإجازة من المجتهد مطلقا ، وأساسا هل إجازة المجتهد ضرورية ؟
ج : أمر السهمين المباركين كلا راجع لولي أمر المسلمين ، ومن كان في ذمته ، أو في ماله شئ من حق الإمام عليه السلام ، أو من سهم السادة يجب عليه تسليمهما إلى ولي أمر الخمس ، أو إلى وكيله المجاز من قبله ، وإذا أراد صرفهما في إحدى الموارد المقررة فيجب عليه الاستجازة قبل ذلك في هذا الموضوع ، ولا بد للمكلف مع ذلك من مراعاة فتوى المجتهد الذي يقلده هو في ذلك .

315

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست