responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 261


كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث س 869 : هل في الهبة وفي هدية العيد ( العيدية ) خمس أم لا ؟
ج : لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة .
س 870 : هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه ؟
ج : لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة ، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها .
س 871 : المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا ؟
ج : لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء .
س 872 : النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تحسب هدية أم لا ، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله ، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق ؟
ج : تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي ، وما لم يكن عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه .

261

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست