نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 261
كتاب الخمس الهبة والهدية والجوائز المصرفية والمهر والإرث س 869 : هل في الهبة وفي هدية العيد ( العيدية ) خمس أم لا ؟ ج : لا خمس في الهبة والهدية وإن كان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة . س 870 : هل يتعلق الخمس بالجوائز التي تعطيها البنوك ومؤسسات القرض الحسن للمشتركين أم لا ؟ وما هو الحال بالنسبة للهدايا النقدية التي يأخذها الإنسان من معارفه وأقربائه ؟ ج : لا يجب الخمس في الجوائز والهدايا إذا لم تكن خطيرة ، وأما الجوائز والهدايا الخطيرة فلا يبعد وجوب الخمس فيها . س 871 : المبالغ التي تدفعها مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء هل يتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنوية أم لا ؟ ج : لا خمس فيما تهديه مؤسسة الشهيد إلى عوائل الشهداء الأعزاء . س 872 : النفقة التي تعطى للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تحسب هدية أم لا ، وإذا كان المعطي للنفقة لا يخمس أمواله ، فهل يجب على المنفق عليه أن يدفع خمس النفقة التي يأخذها من المنفق ؟ ج : تحقق عنوان الهبة والهدية تابع لقصد المعطي ، وما لم يكن عنده يقين بتعلق الخمس بما دفع إليه لنفقته لا يجب عليه تخميسه .
261
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 261