نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 216
صلاة الاستئجار س 725 : أنا لست قادرا على أداء الصلاة ، فهل يجوز لي أن يصلي شخص نيابة عني ؟ وهل هناك فرق في طلب النائب للأجرة وعدمه ؟ ج : كل مكلف يجب عليه شرعا ما دام حيا أن يؤدي صلاته الواجبة بنفسه ، ولا يجزيه صلاة النائب عنه ، بلا فرق بين أن تكون بأجرة أو بلا أجرة . س 726 : من كان يؤدي صلاة الاستئجار ، أولا : هل يجب عليه الأذان والإقامة والإتيان بالتسليمات الثلاثة والتسبيحات الأربعة بشكل كامل ؟ ثانيا : لو أتى في يوم بصلاة الظهر والعصر ( مثلا ) ، وفي اليوم التالي أتى بالصلوات الخمس اليومية بصورة كاملة ، فهل يلزم الترتيب هنا ؟ ثالثا : هل يشترط في صلاة الاستئجار ذكر خصوصيات الميت أم لا ؟ ج : لا يلزم ذكر خصوصيات الميت ، ويشترط مراعاة الترتيب بين الظهرين والعشائين فقط ، وما لم يشترط على الأجير في عقد الإجارة كيفية خاصة ، ولم يكن هناك كيفية معهودة ينصرف إليها إطلاق عقد الإجارة فإن عليه أن يأتي بالصلاة مع المستحبات فيها على النحو المتعارف ، إلا أنه لا يجب عليه الإتيان لكل صلاة بأذان .
216
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 216