responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 203


ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة على الأقل يجب عليه أن يصلي تماما ، وإلا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين .
س 687 : من سافر إلى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك ، عشرة أيام أو أقل ، فكيف يجب عليه أن يصلي ؟
ج : يصلي قصرا .
س 688 : من كان يبلغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة ، فما هو حكم صلاته وصيامه ؟
ج : إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما ، ولا في أحدهما مع قصده التردد خلال العشرة إلى الآخر .
حد الترخص س 689 : في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها ( يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول إلى المدينة الثانية ) إلى مئة متر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماما ، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد ؟
ج : مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلتين من مدينة واحدة ، حيث إن الخروج من إحداهما إلى الأخرى لا يعد سفرا حتى يلاحظ له حد الترخص .
س 690 : الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة ، فهل

203

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست