نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 203
ما بين وطنه وبين محل عمله بقدر المسافة الشرعية فإن كان يتردد بينهما خلال عشرة أيام ولو مرة واحدة على الأقل يجب عليه أن يصلي تماما ، وإلا فحكمه في السفر الأول بعد العشرة هو حكم سائر المسافرين . س 687 : من سافر إلى مكان وهو لا يعلم كم سيمكث هناك ، عشرة أيام أو أقل ، فكيف يجب عليه أن يصلي ؟ ج : يصلي قصرا . س 688 : من كان يبلغ في مكانين وهو قاصد للبقاء عشرة أيام في تلك المنطقة ، فما هو حكم صلاته وصيامه ؟ ج : إذا كانا في نظر العرف مكانين فلا يصح منه قصد الإقامة في كليهما ، ولا في أحدهما مع قصده التردد خلال العشرة إلى الآخر . حد الترخص س 689 : في ألمانيا وبعض البلدان الأوروبية ربما لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها ( يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينة والدخول إلى المدينة الثانية ) إلى مئة متر وبيوت وشوارع المدينتين متصلة بعضها مع بعض تماما ، فما هو حد الترخص في مثل هذه الموارد ؟ ج : مع فرض اتصال المدينتين إحداهما بالأخرى على النحو المذكور في السؤال فمثل هاتين المدينتين لهما حكم المحلتين من مدينة واحدة ، حيث إن الخروج من إحداهما إلى الأخرى لا يعد سفرا حتى يلاحظ له حد الترخص . س 690 : الميزان في حد الترخص هو سماع الأذان ورؤية جدران المدينة ، فهل
203
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 203