نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 173
فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة . س 596 : إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلفين ، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة ؟ ج : لا إشكال فيها في الفرض المذكور . س 597 : التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا ، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا ؟ ج : إذا كان معذورا شرعا فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة ، ولا إشكال في الاقتداء به . حكم قراءة الإمام غير الصحيحة س 598 : هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام ؟ أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال ؟ ج : إذا لم تكن قراءة المكلف صحيحة ، ولم يتمكن من التعلم فصلاته صحيحة ، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح . س 599 : البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف ، فهل يتمكن من الاقتداء بهم من كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح ؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك ولكنني ليس لدي مجال للإعادة فما هي وظيفتي ؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ الحمد والسورة بإخفات ؟ ج : إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه
173
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 173