responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 173


فيجب عليه أن ينفرد ويقرأ الحمد والسورة .
س 596 : إذا وقف عدد من طلاب المدارس غير البالغين بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المكلفين ، فما هو حكم الصلاة في هذه الحالة ؟
ج : لا إشكال فيها في الفرض المذكور .
س 597 : التيمم بدلا عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب كونه معذورا ، هل يكفي لإقامة الجماعة أم لا ؟
ج : إذا كان معذورا شرعا فيمكنه الإمامة بالتيمم بدلا عن غسل الجنابة ، ولا إشكال في الاقتداء به .
حكم قراءة الإمام غير الصحيحة س 598 : هل هناك فرق في مسألة صحة القراءة بين الصلاة فرادى وبين صلاة المأموم أو الإمام ؟ أو أن صحة القراءة مسألة واحدة في كل حال ؟
ج : إذا لم تكن قراءة المكلف صحيحة ، ولم يتمكن من التعلم فصلاته صحيحة ، ولكن اقتداء الآخرين به غير صحيح .
س 599 : البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غير صحيحة من ناحية مخارج الحروف ، فهل يتمكن من الاقتداء بهم من كان يؤدي الحروف من مخارجها بشكل صحيح ؟ والبعض يقول إنه يجب أن تصلي جماعة وبعد ذلك تعيد صلاتك ولكنني ليس لدي مجال للإعادة فما هي وظيفتي ؟ وهل يمكنني المشاركة في الجماعة ولكنني أقرأ الحمد والسورة بإخفات ؟
ج : إذا كانت قراءة الإمام غير صحيحة في نظر المأموم فاقتداؤه

173

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست