نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 154
ج : لا يضر بصحة الصلاة . س 525 : هل تبطل الصلاة لثلاثة أيام عند وقوع العداء والهجرة بين شخصين ، وهل الصيام يبطل أيضا ؟ ج : وقوع العداء والهجرة بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام . الشكوك في الصلاة وحكمها س 526 : من كان في الركعة الثالثة من الصلاة ، وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا ، فما هو حكمه ؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه ؟ ج : الشك المذكور لا يعتنى به ، والصلاة صحيحة ، ولا شئ على المكلف في هذا المورد . س 527 : هل يعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات ؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين . ج : حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به ، فيما إذا لم يتجاوز المحل ، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز . س 528 : كثير الشك لا يعتني بشكه ، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة ؟ ج : وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه ، إلا إذا كان الوقوع موجبا للفساد فيبني على عدمه ، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال . س 529 : إذا التفت شخص بعد عدة سنوات إلى أن عباداته كانت باطلة ، أو أنه شك في ذلك ، فما هي وظيفته ؟ ج : الشك بعد العمل لا يعتنى به ، وفي صورة العلم بالبطلان يجب
154
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي جلد : 1 صفحه : 154