responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 154


ج : لا يضر بصحة الصلاة .
س 525 : هل تبطل الصلاة لثلاثة أيام عند وقوع العداء والهجرة بين شخصين ، وهل الصيام يبطل أيضا ؟
ج : وقوع العداء والهجرة بين شخصين لا يبطل الصلاة ولا الصيام .
الشكوك في الصلاة وحكمها س 526 : من كان في الركعة الثالثة من الصلاة ، وشك في أنه أتى بالقنوت أم لا ، فما هو حكمه ؟ هل يتم صلاته أو يقطعها من حين شكه ؟
ج : الشك المذكور لا يعتنى به ، والصلاة صحيحة ، ولا شئ على المكلف في هذا المورد .
س 527 : هل يعتنى بالشك في النافلة في غير الركعات ؟ كأن يشك في أنه أتى بسجدة واحدة أو سجدتين .
ج : حكم الشك في أقوال وأفعال النافلة حكم الشك فيها في الفريضة في الاعتناء به ، فيما إذا لم يتجاوز المحل ، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز .
س 528 : كثير الشك لا يعتني بشكه ، لكن ما هي وظيفته لو عرض له شك في الصلاة ؟
ج : وظيفته أن يبني على وقوع ما شك فيه ، إلا إذا كان الوقوع موجبا للفساد فيبني على عدمه ، بلا فرق في ذلك بين الركعات والأفعال والأقوال .
س 529 : إذا التفت شخص بعد عدة سنوات إلى أن عباداته كانت باطلة ، أو أنه شك في ذلك ، فما هي وظيفته ؟
ج : الشك بعد العمل لا يعتنى به ، وفي صورة العلم بالبطلان يجب

154

نام کتاب : أجوبة الاستفتاءات نویسنده : السيد الخامنئي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست