نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الحربي جلد : 1 صفحه : 40
الفاعل مثل فعله ، وإنما يجوز القصاص من العظام إذا قطعت من مفصل : لأن فعل الفاعل والمفعول فيه سواء . ومن فعلها خطأ ففي كتاب النبي لعمرو بن حزم فيها ثلث الدية . وهو قول على ، وعبد الله ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والحسن ، وشريح ، وعطاء ، والضحاك ، والشعبي ، والحكم ، وحماد . وأما اللتان في البطن فالجائفة وهي التي وصلت إلى الجوف حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن كلثوم بن زياد ، سمعت سليمان بن موسى قال : الجائفة التي وصلت إلى الجوف . قال إبراهيم : وهذه لا قصاص في عمدها ، وأما الخطأ ففيها ثلث الدية ، كذا في كتاب النبي لعمرو بن حزم . وهو قول على ، ومجاهد وإبراهيم ، والحكم ، وحماد .
40
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الحربي جلد : 1 صفحه : 40