responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الحربي    جلد : 1  صفحه : 40


الفاعل مثل فعله ، وإنما يجوز القصاص من العظام إذا قطعت من مفصل : لأن فعل الفاعل والمفعول فيه سواء .
ومن فعلها خطأ ففي كتاب النبي لعمرو بن حزم فيها ثلث الدية .
وهو قول على ، وعبد الله ، وإبراهيم ، ومجاهد ، والحسن ، وشريح ، وعطاء ، والضحاك ، والشعبي ، والحكم ، وحماد .
وأما اللتان في البطن فالجائفة وهي التي وصلت إلى الجوف حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن كلثوم بن زياد ، سمعت سليمان بن موسى قال : الجائفة التي وصلت إلى الجوف .
قال إبراهيم : وهذه لا قصاص في عمدها ، وأما الخطأ ففيها ثلث الدية ، كذا في كتاب النبي لعمرو بن حزم .
وهو قول على ، ومجاهد وإبراهيم ، والحكم ، وحماد .

40

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : الحربي    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست