مالهم ، قالوا : أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فخرجنا مع الناس نوجف ، يريد أن الناس كانوا يحثون ابلهم ويدفعونها ، وإنما أراد عمر أن من حج لا ينوي في حجه ، غير الحج لا تجارة ولا يريد هناك حاجة رجع مغفورا له . * * * وقال أبو محمد في حديث عمر رضي الله عنه ، ان سفيان ابن عبد الله الثقفي كتب إليه ، وكان عاملا له على الطائف ، إن قبلنا حيطانا ، فيها من الفرسك والرمان ما هو أكثر من الكرم أصعافا ، ويستأمره في العشر ، فكتب إليه عمر : انه ليس عليها عشر ، هي من العضاه . يرويه عبد الرحمن بن حميد الرواسي عن جعفر بن نجيع السعدي عن بشر بن عاصم . الفرسك : الخوخ . وكان عمر رضي الله عنه لا يرى في الخضر زكاة ، ولا فيما لا يحول عليه الحول في أيدي الناس . وكان علي رضي الله عنه لا يرى أيضا في زرع الصيف صدقة . وكان طاووس وعكرمة يقولان : ليس في العطب زكاة . والعطب : القطن ، وهو من الغلات الصيفية ، ومنه حديث الحسن رحمه الله ، إنه كان لا يرى بغزل من عطب بثوب من كرابيس نسيئة بأسا . فأما ابن عباس رضي الله عنه ، فإنه كان يرى الصدقة في جميع ما أخرجت الأرض . قال أبو رجاء : كان يأخذ صدقاتنا بالبصرة حتى رساتيج الكرات . وإلى هذا يذهب عطاء وإبراهيم . * * * وقال أبو محمد في حديث عمر رضي الله عنه إنه وضع يده في كشية ضب . وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه ، ولكن قذره .