responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 29


< فهرس الموضوعات > في البيوع وما يعرض من الألفاظ في أبوابها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع المزابنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > بيع المحاقلة < / فهرس الموضوعات > وقال أبو محمد في البيوع وما يعرض من الألفاظ في أبوابها بيع المزابنة المنهي عنه " هو بيع للثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا وأخبرنا شيخ من أصحاب اللغة أنه سمي مزابنة لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن أن يمضيه فتزابنا أي تدافعا واختصما .
والزبن الدفع يقال زبنته الناقة إذا دفعته برجلها فسمي هذا الضرب من البيع مزابنة لأن المزابنة وهو التدافع والقتال يقع فيه كثيرا ومما يشهد لهذا ان مالكا كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر ومخاطرة مزابنة .
حدثني محمد عن العصبي عن مالك أنه قال المزابنة كل شئ من الجراف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أبيع بشئ مسمى من الكيل والوزن والعدد وشبيه بهذا قولهم لما يدفع بين السلامة والعيب في السلعة أرش لأن المبتاع للثوب على أنه صحيح إذا وقف فيه على خرق أو عيب وقع بذلك بينه وبين البائع أرش أي خصومة واختلاف من قولك أرشت بين الرجلين إذا أغريت أحدهما بالآخر وأوقعت بينهما الشر فسمي ما نقص العيب الثوب أرشا إذا كان سببا للأرش .
والمحاقلة " التي نهي عنها فيها أقاويل ثلاثة يقال هي بيع الزرع بالحنطة ويقال هي اكتراء الأرض بالحنطة ويقال هي المزارعة بالثلث والربع وأقل من ذلك وأكثر وهذا الوجه أشبه بها على طريق اللغة لأن المحاقلة مأخودة من الحقل والحقل القراح والمفاعلة تكون من اثنين في أمر واحد كالمزارعة

29

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست