responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 8


ذكر الألفاظ في الفقه والأحكام واشتقاقها قال أبو محمد عبد الله بن مسلم في الوضوء وما يعرض من الألفاظ في أبوابه .
الوضوء الوضوء للصلاة هو من الوضاءة والوضاءة النظافة والحسن ومنه قيل فلان وضئ الوجه أي نظيفه وحسنه فكأن الغاسل لوجهه وضأه أي نظفه بالماء وحسنه ومن غسل يده أو رجله أو عضوا من أعضائه أو سكن من شعث رأسه بالماء فقد وضأه .
والوضوء الذي حده الله تعالى في كتابه للصلاة هو غسل الوجوه والأيدي إلى المرافق والمسح بالرؤوس والأرجل والغسل للرجل وغيرها يسمى مسحا خبرنا بذلك سهل بن محمد عن أبي زيد الأنصاري قال وقال ألا ترى أنك تقول تمسحت لللاة إذا توضأت لها وإنما سمي الغسل مسحا لأن الغسل للشئ تطهير له بإفراغ الماء والمسح تطهير له بإمرار الماء فالمسح خفيف الغسل .
وكانوا يتوضؤون بالقليل من الماء ولا يسرفون فيه وكان وضوء رسول لله صلى الله عليه وسلم بمد من ماء والمد رطل وثلث برطل زماننا فهذا يدلك على أنه كان يمسح بالماء يديه ووجهه ورجليه وهو لها غاسل ويدلك أيضا ما رواه الأعمش عن إبراهيم أن رجلا قال له إن أمي إذا توضأت أخذت الماء بكفيها ثم صبته ثم مسحت وجهها فقال إبراهيم أي وضوء أتم من هذا ما كانوا يطلون وجوههم

8

نام کتاب : غريب الحديث نویسنده : ابن قتيبة الدينوري    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست