وقال ابن جعفر [1] ، إنه في حال تنكيره يشبه الحال والتمييز في كون البيان بنكرة فوجب انتصابه مثلهما ، والظاهر جواز ذلك ، ألا ترى إلى قوله تعالى : " فبظلم من الذين هادوا حرمنا " [2] ، والباء للسببية هنا كاللام . قال المالكي [3] : إذا حصل الشرائط فجر المقترن بلام التعريف أكثر من نصبه ، والمجرد بالعكس ويستوي الأمران في المضاف ، هذا قوله والأولى أن يحال ذلك على السماع ، ولا يعلل .
[1] ابن جعفر ، لم يزد الرضى في النقل عنه عن قوله ابن جعفر . وقد ترجم السيوطي في بغية الوعاة لعدد ممن يطلق عليهم ابن جعفر ، وكلهم متقدمون على الرضى ولكن أشهرهم الذي يمكن أن يكون مقصودا هو محمد بن جعفر بن أحمد . . الأنصاري المرسي البلشي الأصل ، مقرئ نحوي جليل توفي بمرسية سنة 586 ه . [2] الآية 160 من سورة النساء . [3] فيما تقدم من هذا الجزء رجحنا أن المراد بالمالكي هو الإمام ابن مالك صاحب الألفية . وما نقله الرضى هنا منسوبا إلى المالكي يرجح ما تقدم من جهة أن هذا الذي نقله من احكام المفعول لأجله منسوب إلى ابن مالك ولم يقل أحد بنسبته إلى غيره وتكاد عبارة الرضى هنا تطابق قول ابن المالك في الألفية : وقل أن يصحبها المجرد والعكس في مصحوب أل الخ . بل إن عبارته في التسهيل مطابقة لما نقله الرضى هنا تماما .