responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 456


وأما قولهم : إن قلة نحو : زيد اضربه ، ولا تضربه بالرفع لمناقضة الخبر الذي هو محتمل للصدق والكذب لهذه الثلاثة الطلبية التي لا تحتملها إلا بتأويل بعيد مخرج [1] للامر والنهي والدعاء عن حقيقتها كقولك في زيد اضربه : زيد أطلب منك ضربه ، فمنقوض [2] بأنه يكثر في الجملة الاسمية تصدرها بما يخرجها عن كونها خبرية ، مع أنه يسمى بها الخبر خبر المبتدا ، نحو : أزيد منطلق ؟ وليتك عندنا ، وكذا يكثر : زيد من أبوه ، وعمرو هل ضربته ، وزيد ليتك قتلته ، ولا يجب في خبر المبتدا احتماله للصدوق والكذب ، وإنما سمي خبرا اصطلاحيا ، كما أن الفاعل سمي به [3] فاعلا ، ولم يصدر الفعل منه في بعض المواضع .
فنقول : لما كان الطلب من قرائن النصب كما ذكرنا ، و " أما " ليست من قرائن الرفع ، كما بينا ، بقي التعارض في : أما زيد فاضربه ، بين الطلب ، وأصالة السلامة من الحذف والتقدير ، وترجيح الطلب لكثرة استعمال الحذف والتقدير في كلامهم ، وقلة استعمال الطلبية اسمية ، مع إمكان جعلها فعلية بمجرد تغيير إعراب .
وأما " إذا " المفاجأة ، فهي في ضعف الاستئناف بعدها مثل حتى ، ولهذا لا تقع في صدر كلام من دون أن يتقدمها شئ ، كما تقع " أما " لكن النحاة قالوا : إنها إذا جامعت حرفا عاطفا على الجملة الفعلية ، فهي غالبة على العطف ، بمعنى أن الرفع ، إذن ، أولى من النصب مع جواز النصب ، نحو : قام زيد وإذا بكر يضربه عمرو .
وفيما قالوا نطر ، وذلك اتفقوا على أنها لا تجئ بعدها إلا الاسمية ، فرقا بينها وبين " إذا " الشرطية من أول الامر ، فقياس هذا وجوب الرفع بعدها مع مجيئها بعد العاطف ، بلى ، لو سمع نصب ما بعدها مع العاطف المذكور ، لكان لهم أن يقولوا : خالفت أصلها في هذا الموضع الخاص رعاية للتناسب المطلوب عندهم ، وفي غير هذا الموضع يجب



[1] صفة لتأويل وقوله بعد ذلك كقولك في : زيد أضربه . . الخ بيان لهذا التأويل البعيد .
[2] أي هذا القول الذي حكاه عنهم .
[3] أي بالاصطلاح .

456

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست