responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 280


والذي يظهر لي أن تقديره بنحو : ضربي زيدا يلابسه قائما إذا أردت الحال عن المفعول في المعنى ، وضربي زيد ، يلابسه قائما إذا كان عن الفاعل في المعنى ، أولى .
ثم نقول : حذف المفعول الذي هو ذو الحال ، فبقي : ضربي زيدا يلابس قائما .
ويجوز حذف ذي الحال ، على ما أورد [1] ، مع قيام القرينة ، تقول : الذي ضربت قائما زيد ، أي ضربته ، ثم حذف يلابس ، الذي هو خبر المبتدأ والعامل في الحال ، وقام الحال مقامه ، كما تقول : راشدا مهديا ، أي سر راشدا مهديا ، فنكون على هذا مستريحين من حذف " إذا " مع شرطه الذي هو العامل ، ولم يثبت مثله في كلامهم ، ولا نحتاج إلى الاستدلال على أن " كان " تامة لا ناقصة .
وعلى مذهب من جوز أن يعمل في الحال غير العامل في صاحبها ، يجوز أن يكون التقدير : ضربي زيدا حاصل قائما فيكون العامل " حاصل " ، وذو الحال معمول ضربي ، ( وفيه تكلفات كثيرة ) [2] من حذف " إذا " مع الجملة المضاف إليها ، ولم يثبت في غير هذا المكان ، ومن العدول عن ظاهر معنى " كان " الناقصة إلى معنى التامة ، وذلك لان معنى قولهم حاصل إذا كان قائما ظاهر في معنى الناقصة ، ومن قيام الحال مقام الظرف ، ولا نظير له .
والذي أوقعهم في هذا ، وأوقع غيرهم فيما لزمهم : التزامهم اتحاد العامل في الحال وصاحبها ، بلا دليل دلهم عليه ولا ضرورة ألجأتهم إليه ، .
والحق أنه يجوز اختلاف العاملين على ما ذهب إليه المالكي [3] .



[1] أي على ما سيورده الشارح ويذكره في باب الحال إن شاء الله . هذا ما ظهر والله أعلم .
[2] يبدو أن هذا الكلام وما بعده حقه أن يكون بعد قوله سابقا وفيه تكلفات كثيرة وينتهي عند قوله : والحق أنه يجوز اختلاف العاملين . . على ما ذهب إليه المالكي ثم يأتي بعد ذلك قوله وعلى مذهب من جوز أن يعمل في الحال الخ ثم يرتبط به قوله بعد كلمة المالكي . . فنقول تقديره . . الخ ولعل الامر بعد ذلك يكون واضحا إن شاء الله .
[3] أي ابن مالك صاحب الألفية كما رجحنا عند ذكره أول مرة ص 207 من هذا الجزء .

280

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست