responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 188


قوله : " فلذلك جاز " ، أي جواز هذه المسألة معلل بكون الأصل في الفاعل أن يلي الفعل ، وذلك إن يقال : إنما جاز : ضرب غلامه زيد ، مع أن ما يرجع إليه الضمير :
مؤخر عنه ، لان " زيد " فاعل وأصله أن يلي الفعل ، فهو متقدم على الضمير تقديرا ، وكذلك عدم جواز : ضرب غلامه زيدا ، معلل بما ذكر ، وذلك بان يقال : إنما لم يجز ضرب غلامه زيدا ، لان " غلامه " فاعل ، وأصل الفاعل أن يلي الفعل ، فهو مقدم على زيد ، لفظا وأصلا ، فيكون الضمير قبل الذكر ، ولا يجوز ذكر ضمير مفسره بعده ، إلا في ضمير الشأن لغرض تفخيم الشأن بذكره مبهما ثم مفسرا ، ليكون أوقع في النفس كما يجئ .
وليس هذا الغرض مقصودا فيما نحن فيه ، أو في الضمير الذي يجئ مفسره فيما بعده منصوبا على التمييز ، لان ذلك المنصوب لا يجاء به إلا لغرض رفع الابهام عن الضمير ، فلا يلبس ، بخلاف " زيدا " في مسألتنا ، فان مجيئه ، ليكون مفعولا ، لا لكونه للتمييز فقط ، وأنت إذا جئت بعد المبهم بشئ : الغرض من مجيئك به تفسيره فقط لم يبق الابهام ، وأما إذا جئت بعده بشئ : الغرض الأصلي منه غير التفسير كالمفعول ههنا ، فلا يكفي في التفسير ، لأنه يحمل على ما هو المراد الأصلي منه ، ويبقى الابهام بحاله .
فمن ثم منع الفراء ، والكسائي في باب التنازع إعمال الثاني إذا توجه الأول إلى المتنازع فيه بالفاعلية ، كما يجئ خلافا للبصرية .
وقد جوز الأخفش وتبعه ابن جني ، نحو : ضرب غلامه زيدا ، أي اتصال ضمير المفعول به بالفاعل مع تقدم الفاعل لشدة اقتضاء الفعل للمفعول به كاقتضائه للفاعل ، واستشهد [1] بقوله :
40 - جزى ربه عني عدي بن حاتم * جزاء الكلاب العاويات وقد فعل [2]



[1] استشهد : أي الأخفش ، وتبعه ابن جني . وقد تقدم ذكر كل منهما .
[2] البيت لأبي الأسود الدؤلي في عدي بن حاتم الطائي . وفي شعر للنابغة الذبياني : جزى الله عبسا عبس آل بفيض * جزاء الكلاب العاويات وقد فعل واشتبه هذا على ابن جني فنسب بيت الشاهد للنابغة .

188

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست