responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 127


قال الرضى :
قوله : " الوصف " ، تقدير الكلام : شرطه أن يكون في الأصل فلذلك صرف : مررت بنسوة أربع ، ولا تضره الغلبة ، فلذلك امتنع : أسود وأرقم .
وأنا إلى الان لم يقم لي دليل قاطع على أن الوصف العارض غير معتد به في منع الصرف ، أما قولهم : مررت بنسوة أربع مصروفا ، فيجوز أن يكون الصرف لعدم شرط وزن الفعل على ما يذكر ، وهو عدم قبوله للتاء ، فإنه يقبلها لقولهم : أربعة ، لا لعدم شرط الوصف .
وليس قولهم : ان التاء في أربعة ليست بطارئة على أربع ، لان أربعة للمذكر ، وأربعا للمؤنث والمذكر في الرتبة قبل المؤنث بخلاف يعمل ويعملة ، فان يعملة للمؤنث فالتاء طارئة ، بشئ [1] ، وان دققوا فيه النظر ، لأنه إذا جاز ألا يعتد بالوزن الأصلي في يعمل ، لكونه قد يعرض له بعد ، [2] ما يخرجه عن الاعتبار وهو التاء في المؤنث ، فكيف يعتد بالوزن العارض في أربع مع كونه قبل ، على حالة خرج بها عن شرط اعتبار الوزن ، وهي اتصاله بالهاء ؟ فإذا كان الوزن في الحال حاصلا فيهما والمخرج عن اعتباره في حال أخرى ، فسواء كانت تلك الحال قبل أو بعد ، بل الأول ينبغي أن يكون أضعف ، لأنه عارض غير لازم ، إذ قد يجوز في أربع للمؤنث استعمال الأصل أعني أربعة للمذكر ، وفي الثاني أعني يعملا وزن الفعل أصل لكنه غير لازم لأنه يقال للمؤنث يعملة ، فالوزنان متساويان في عدم اللزوم ، وأربع يزيد ضعفا بعروض الوزن ، على يعمل .
قوله : " فلا تضر الغلبة " ، معنى الغلبة أن يكون اللفظ في أصل الوضع عاما في أشياء ، ثم يصير بكثرة الاستعمال في أحدها أشهر به بحيث لا يحتاج لذلك [3] الشئ إلى قرينة ، بخلاف سائر ما كان واقعا عليه ، كابن عباس ، فإنه كان عاما يقع على كل واحد من بني



[1] خير عن قوله : وليس قولهم أن الثاء في أربعة الخ . .
[2] بعد أي بعد جعله وصفا وفيما يأتي قوله في أربع : مع كونه قبل أي قبل جعله وصفا .
[3] أي لدلالته على ذلك الشئ . وكذلك في قوله بعد . فلا يحتاج له .

127

نام کتاب : شرح الرضي على الكافية نویسنده : رضي الدين الأستراباذي    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست