responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : درر النحو نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 91


وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ، وقوله : الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا . بل في قوله عز وجل : جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا . فحاولوا تعديل قاعدتهم ، وقالوا إن الفعل عمل فيما يتعلق بالسارقَيْن ، وليس في ضميرهما . . الخ .
لكن قولهم بترجيح النصب لا يصح ، لأن القرآن ليس فيه ما هو مرجوح ولا أقل فصاحة ، فلا بد أنهم لم يعرفوا وجه الرفع في الآيتين .
بينما ورد النصب في قوله تعالى : فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ ، فقد يكون الرفع مرتبطاً بعلاقة العقوبة بالجرم ، أو بالمأمور بتنفيذ العقوبة ، أو بنوع الطلب . . الخ .
فالقدر المتيقن جواز الرفع والنصب ، ولا عبرة بترجيح النحويين لهذا ، أو لذاك .
متى يجب الرفع في الاشتغال قال ابن هشام : وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الإسمية كإذا الفجائية ، كقولك : خرجت فإذا زيدٌ يضربه عمرو ، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل ، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية .
وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية ، مخبر بها عن اسم قبلها ، كقولك : زيد قام أبوه وعمراً أكرمته . وذلك لأن ( زيد قام أبوه ) جملة كبرى ، أي في ضمنها جملة ، وهي

91

نام کتاب : درر النحو نویسنده : الشيخ علي الكوراني العاملي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست