responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : أبي هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 398


قوله تعالى " حتى يطهرن " [1] فيه دليل على أن الوطئ قبل ذلك محظور ، والحال مثل ما روي أن يعلى بن أمية : قال لعمر مالنا نقصر وقد أمنا يعني الصلاة فقال عمر تعجبت مما تعجبت منه وسأل رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، وهذا مذهب بعض الفقهاء ، وآخرون يقولون إن جميع ذلك يعرف بدلائل اخر دون دلائل الخطاب المذكورة هاهنا ، وفيه كلام كثير ليس هذا موضع ذكره ، والدليل لو قرن به دليل لم يكن مناقضة ولو قرن باللفظ فحواه لكان ذلك مناقضة ألا ترى أنه لو قال في سائمة الغنم الزكاة وفي المعلوفة الزكاة لم يكن تناقضا ، ولو قال فلا تقل لهما أف واضربهما لكان تناقضا ، وكذلك لو قال هو مؤتمن على قنطار ثم قال يخون في الدرهم يعد تناقضا وقوله تعالى " ولا تظلمون فتيلا " [2] يدل فحواه على نفي الظلم فيم زاد على ذلك ، ودلالة هذا كدلالة النص لان السامع لا يحتاج في معرفته إلى تأمل ، وأما قوله تعالى " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر " [3] فمعناه فأفطر بعده ، وقد جعله بعضهم فحوى الخطاب ، وليس ذلك بفحوى عندهم ولكنه من باب الاستدلال ألا ترى أنك لو قرنت به فحواه لم يكن تناقضا فأما قوله تعالى " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [4] فإنه يدل على المراد بفائدته لا بصريحه ولا فحواه وذلك أنه لما ثبت أنه زجر أفاد أن القطع هو لأجل السرقة وكذلك قوله تعالى " الزانية والزاني " [5] .



[1] البقرة 2 : 222 .
[2] النساء 4 : 77 .
[3] البقرة 2 : 184 .
[4] المائدة 5 : 38 .
[5] النور 24 : 2 .

398

نام کتاب : الفروق اللغوية نویسنده : أبي هلال العسكري    جلد : 1  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست