responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البليغ في المعاني والبيان والبديع نویسنده : الشيخ أحمد أمين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 207


فَوَ اللهِ ما أدري أَبالخَمْرِ [1] أسْبَلَتْ * جُفُوني أمْ مِنْ عِبْرَتي كُنْتُ أَشْرَبُ لمّا اعتقد التّساوي بين الدّمع والخمر ترك التّشبيه إلى الحكم بالتّشابه .
المقبول والمردود " المقبول " التّشبيه الوافي بإفادة الغرض ، كأن يكون المشبّه به أعرف شيء بوجه الشّبه في بيان الحال ، أو يكون المشبّه به أتمّ في وجه الشّبه في إلحاق النّاقص بالكامل ، أو يكون المشبّه به مسلّم الحكم في وجه الشّبه معروف عند المخاطب في بيان الإمكان .
والمردود ما يكون قاصراً عن إفادة الغرض بأن لا يكون على شرط المقبول .
التّشبيه الضّمني وهو الّذي لا يوضع فيه المشبّه والمشبّه به في صورة من صور التّشبيه بل يُفهم كلاهما من المعنى ويكون المشبّه به برهاناً على إمكان ما أُسند إلى المشبّه ، نحو :
مَنْ يَهُنْ يَسْهَلُ الهوانُ عَلَيْهِ * ما لِجُرْح بميت إيلامُ أي إنّ الّذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمّله ولا يتألّم له ، وليس هذا الادّعاء باطلا لأنّ الميّت إذا جرح لا يتألّم .



[1] الباء في قوله " أبالخمر " للتّعدية وليست بزائدة .

207

نام کتاب : البليغ في المعاني والبيان والبديع نویسنده : الشيخ أحمد أمين الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست