responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 193


الاسهال للأمعاء وتقريح الادرار للمثانة وهذا وان نفع فلا يحس بنفعه بل ربما أدى في الحال إلى أن يزول العارض والثاني تأمل جهة ميله كالغثيان ينفى بالقئ والمغص بالاسهال والثالث عضو مخرجه من جهة ميله كالباسليق الأيمن لعلل الكبد لا القيفال الأيمن فإنه ان أخطأ في مثل هذا ربما جلب خطرا ويجب أن يكون عضو المخرج أخس من المستفرغ منه لئلا تميل المادة إلى ما هو أشرف ويجب أن يكون مخرجه منه طبيعيا كأعضاء البول لحدبة الكبد والأمعاء لتقعيره وربما كان العضو الذي يندفع منه هو العضو الذي يجب ان يستفرغ منه لكن به علة أو مرض يخاف عليه من مرور الأخلاط به فيحتاج أن يمال إلى غيره مما هو أصوب وربما خيف عليه من غلبة الأخلاط مرض مثل ما يندفع من العين إلى الحق فربما خيف منه الخناق فيجب أن يرفق في مثله والطبيعة قد تفعل مثل هذا فيستفرغ من غير جهة العادة صيانة لذلك العضو عند ضعفه وربما كان ما تستفرغه الطبيعة من الجهة البعيدة المقابلة يبقى معه اسهال مثل ما يندفع من الرأس إلى المقعدة أو إلى والساق والقدم فإنه لا يعلم بالحقيقة كان من الدماغ كله أو من بطن واحد والرابع وقت استفراغه وجالينوس يجزم القول بأن الأمراض المزمنة ينتظر فيها النضج لا غير وقد علمت النضج ما هو وقبل الاستفراغ وبعد النضج يجب فيها أن يسقى من الملطفات كماء الزوفا والحاشا والبزور واما في الأمراض الحادة فالأصوب أيضا انتظار النضج وخصوصا ان كانت ساكنة واما ان كانت متحركة فالبدار إلى استفراغ المادة أولى إذ ضرر حركتها أكثر من ضرر استفراغها قبل نضجها وخصوصا إذا كانت الأخلاط رقيقة وخصوصا إذا كانت في تجاويف العروق غير متداخلة للأعضاء وأما إذا كان الخلط محصورا في عضو واحد فلا يحرك البتة حتى ينضج ويحصل له القوام المعتدل على ما علمته في موضعه وكذلك ان لم يؤمن ثبات القوة إلى وقت النضج استفرغناها بعد احتياط منا في معرفة وقتها وغلظها فان كانت ثخينة لحمية غليظة لم يجز لك ان تحركها الا بعد الترقيق ويستدل على غلظها من تقدم تخم سالفة ووجع تحت الشراسيف ممدد أو حدوث أورام في الأحشاء ومن أوجب ما تراعيه في مثل هذه الحال حال المنافذ حتى لا تكون منسدة وبعد هذا كله فلك ان تسهل قبل النضج واعلم أن لاستفراغ المادة وقلعها من موضعها يكون على وجهين أحدهما بالجذب إلى الخلاف البعيد والآخر بالجذب إلى الخلاف القريب وأولى أوقاته أن لا يكون في البدن امتلاء ولا من المواد توجه ولنفرض رجلا يسيل من أعلى فمه دم كثير وامرأة مفرطة سيلان بواسرها فنحن لا نخلوا ما ان نستفرغ بإمالته إلى الخلاف القريب فيكون الواجب إمالة تلك المادة في الأول إلى الانف بالترعيف وفي الثاني إلى الرحم باحدار الطمث فان أردنا أن نجذب إلى الخلاف العبيد استفرغنا الدم في الأول من العروق والمواضع التي في أسفل البدن وفي الثاني من العروق والمواضع التي في أعلى البدن والخلاف البعيد لا يجب أن يباعد في قطرين بل في قطر واحد وهو القطر الا بعد فإنه ان كانت المادة في الأعالي من اليمين فلا يجذبها إلى الأسافل من الشمال بل اما إلى الأسافل من اليمين نفسه وهو الأوجب واما إلى اليسار من العلو ان كان بعيدا عنه بعد المنكب عن المنكب وليكن حاله كحال جانبي الرأس فإنه إذا كانت المادة إلى يمين الرأس أميلت إلى الأسافل لا إلى اليسار وإذا أردت أن تجذب مادة

193

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست