responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 135


< فهرس الموضوعات > الفصل الثامن عشر في أحكام نبض العوارض النفسانية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل التاسع عشر في جمله تغيير الأمور المضادة لطبيعة هيئة النبض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ( الجملة الثانية في البول والبراز وهى ثلاثة عشر فصلا ) < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الأول في دلائل البول بقول كلى < / فهرس الموضوعات > الغم فلان الحرارة تختنق فيه وتغور والقوة تضعف ويجب أن يصير النبض صغيرا ضعيفا متفاوتا بطيئا وأما الفزع فالمفاجئ منه يجعل النبض سريعا مرتعدا مختلفا غير منتظم والممتد منه والمتدرج يغير النبض تغيير الهم فاعلم ذلك * ( الفصل التاسع عشر في جمله تغيير الأمور المضادة للطبيعة هيئة النبض ) * تغييرها اما بما يحدث منها من سوء مزاج وقد عرف نبض كل مزاج واما بان يضغط القوة فيصير النبض مختلفا وان كان الضغط شديدا جدا كان بلا نظام ولا وزن والضاغط هو كل كثرة مادية كانت ورما أو غير ورم واما بان يحل القوة فيصير النبض ضعيفا وهذا كالوجع الشديد والآلام النفسانية القوية التحليل فاعلم ذلك * ( الجملة الثانية في البول والبراز وهي ثلاثة عشر فصلا ) * * ( الفصل الأول في دلائل البول بقول كلي ) * لا ينبغي أن يوثق بطرق الاستدلال من أحوال البول الا بعد مراعاة شرائط يجب أن يكون البول أول بول أصبح عليه ولم يدافع به إلى زمان طويل ويثبت من الليل ولم يكن صاحبه شرب ماء أو أكل طعاما ولم يكن تناول صابغا من مأكول أو مشروب كالزعفران والرمان والخيار شنبر فان ذلك يصبغ البول إلى الصفرة والحمرة وكالبقول فإنها تصبغ إلى الحمرة والزرقة والمري فإنه يصبغ إلى السواد والشراب المسكر يغير البول إلى لونه ولا لاقت بشرته صابغا كالحناء فان المختضب به ربما انصبغ بوله منه ولا يكون تناول ما يدر خلطا كما يدر الصفراء أو البلغم ولم يكن تعاطى من الحركات والأعمال ومن الأحوال الخارجة عن المجرى الطبيعي ما يغير الماء لونا مثل الصوم والسهر والتعب والجوع والغضب فان هذه كلها تصبغ الماء إلى الصفرة والحمرة والجماع يدسم الماء تدسيما شديد أو مثل القئ والاستفراغ فإنهما أيضا يبدلان الواجب من لون الماء وقوامه وكذلك اتيان ساعات عليه ولذلك قيل يجب أن لا ينظر في البول بعد ست ساعات لان دلائل تضعف ولونه يتغير وتقله يذوب ويتغاير أو يكثف أشد على أنى أقول ولا بعد ساعة وينبغي أن يؤخذ البول بتمامه في قارورة واسعة لا يصب منه شئ ويعتبر حاله لا كما يبال بل بعد أن يهدأ في القارورة بحيث لا يصيبه شمس ولا ريح فيثوره أو يجمده حتى يتميز الرسوب ويتم الاستدلال فليس كما يبال يرسب ولا في تام النضج جداولا يبال في قارورة لم يغسل بعد البول الأول وأبوال الصبيان قليلة الدلائل وخصوصا أبوال الأطفال للبنيتها ولأن المادة الصابغة فيهم ساكنة مغمورة وفي طبائعهم من الضعف ومن استعمال النوم الكثير ما يميت دلائل النضج وآلة أخذ البول هو الجسم الشفاف النقي الجوهر كالزجاج الصافي والبلور واعلم أن البول كلما قربته منك ازداد غلظا وكلما بعدته ازداد صفاء وبهذا يفارق سائر الغش مما يعرض على الأطباء للامتحان وإذا أخذ البول في قارورة فيجب أن يصان عن تغيير البرد والشمس والريح إياه وان ينظر إليه في الضوء من غير أن يقع عليه الشعاع بل يستتر عن الشعاع فحينئذ يحكم عليه من الاعراض التي ترى فيه وليعلم أن الدلالة الأولية للبول هي على حال الكبد ومسالك المائية وعلى أحوال العروق وبتوسطها يدل على أمراض أخرى وأصح دلائلها ما يدل به على الكبد وخصوصا على أحوال خدمته والدلائل المأخوذة من البول منتزعة

135

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست