responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في نبض البلدان < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفصل الحادي عشر في النبض الذي توجبه المتناولات < / فهرس الموضوعات > متواترا للحاجة صغيرا ضعيفا الانحلال القوة بتحلل الروح للحرارة الخارجة المستولية المفرطة وأما في الشتاء فيكون أشد تفاوتا وابطاء وضعفا مع أنه صغير لان القوة تضعف وفي بعض الأبدان يتفق أن تحقن الحرارة في الغور وتجتمع وتقوى القوة وذلك إذا كان المزاج الحار غالبا مقاوما للبرد لا ينفعل عنه فلا يعمق البرد واما في الخريف فيكون النبض مختلفا وإلى الضعف ما هو أما اختلافه فبسبب كثرة استحالة المزاج العرضي في الخريف تارة إلى حر وتارة إلى برد وأما ضعفه فلذلك أيضا فان المزاج المختلف في كل وقت أشد نكاية من المتشابه المستوى وان كان رديئا ولأن الخريف زمان مناقض لطبيعة الحياة لان الحر فيه يضعف واليبس يشتد وأما نبض الفصول التي بين الفصول فإنه يناسب الفصول التي تكتنفها * ( الفصل العاشر في نبض البلدان ) * من البلدان معتدلة ربيعية ومنها حارة صيفية ومنها باردة شتوية ومنها يابسة خريفية فتكون احكام النبض فيها على قياس ما عرفت من نبض الفصول * ( الفصل الحادي عشر في النبض الذي توجه المتناولات ) * المتناول يغير حال النبض بكيفيته وكميته أما بكيفيته فبأن يميل إلى التسخين أو التبريد فيتغير بمقتضى ذلك واما في كميته فان كان معتدلا صار النبض زائدا في العظم والسرعة والتواتر لزيادة القوة والحرارة ويثبت هذا التأثير مدة وان كان كثير المقدار جدا صار النبض مختلفا بلا نظام لثقل الطعام على القوة وكل ثقل يوجب اختلاف النبض وزعم اركاغانيس ان سرعته حينئذ تكون أشد من تواتره وهذا التغير لابث لان السبب ثابت وان كان في الكثرة دون هذا كان الاختلاف منتظما وان كان قليل المقدار كان النبض أقل اختلافا وعظما وسرعة ولا يثبت تغيره كثير الان المادة قليلة فينهضم سريعا ثم إن خارت القوة وضعفت من الاكثار والاقلال أيهما كان تضاهى النبضان في الصغر والتفاوت آخر الامر وان قويت الطبيعة على الهضم والإحالة عاد النبض معتدلا وللشراب خصوصية وهو ان الكثير منه وان كان يوجب الاختلاف فلا يوجب منه قدرا يعتد به وقدرا يقتضى ايجابه نظيره من الأغذية وذلك لتخلخل جوهره ولطافته ورقته وخفته وأما إذا كان الشراب باردا بالفعل فيوجب ما يوجبه الباردات من التصغير وايجاب التفاوت والبطء ايجابا بسرعة لسرعة نفوذه ثم إذا سخن في البدن أو شك أن يزول ما يوجبه والشراب إذا نفذ في البدن وهو حار لم يكن بعيدا جدا عن الغريزة وكان يعرض تحلل سريع وان نفذ باردا بلغ في النكاية ما لا يبلغه غيره من الباردات لأنها تتأخر إلى أن تسخن ولا تنفذ بسرعة نفوذه وهذا يبادر إلى النفوذ قبل أن يستوى تسخنه وضرر ذلك عظيم خصوصا بالأبدان المستعدة للتضرر به وليس كضر تسخينه إذا نفذ سخينا فإنه لا يبلغ تسخينه في أول الملاقاة أن ينكى نكاية باللغة بل الطبيعة تتلقاه بالتوزيع والتحليل والتفريق وأما البارد فربما أقعد الطبيعة وخمد قوتها قبل أن ينهض للتوزيع والتفريق والتحليل فهذا ما يوجبه الشراب بكثرة المقدار وبالحرارة والبرودة وأما إذا اعتبر من جهة تقويته فله أحكام أخرى لأنه بذاته مقو للأصحاء ناعش للقوة بما يزيد في جوهر الروح بالسرعة وأما التبريد والتسخين الكائن منه وان كان ضارا بالقياس إلى أكثر الأبدان فكل واحد منهما قد يوافق

131

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست