responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 114


فيه أو يزاق عنه وحتى يعرف موضعه فيقضى بذلك على ما يحس من وجع أو ورم هل هو عليه أو على بعد منه وحتى يعرف مشاركته حتى يقضى على أن الوجع له من نفسه أو بالمشاركة وان المادة انبعثت منه نفسه أو وردت عليه من شريكه وان ما انفصل منه هو من جوهره أو هو ممر ينفذ فيه المنفصل من غيره وحتى يعرف أنه على ماذا يحتوي فيعرف انه هل يجوز ان يكون مثل المستفرغ مستفرغا عنه وان يعرف فعل العضو حتى يستدل على مرضه من حصول الا آفة في فعله هذا كله مما يوقف عليه بالتشريح ليعلم انه لابد للطبيب المحاول تدبير أمراض الأعضاء الباطنة من التشريح فإذا حصل له علم التشريح فيجب ان يعتمد بعد ذلك في الاستدلال على الأمراض الباطنة قوانين ستة أولها من مضار الافعال وقد علمت الافعال بكيفيتها وكميتها ودلالتها دلالة أولية دائمة والثاني مما يستفرغ ودلالتها دائمة وليست بأولية أما دائمة فلأنها توقع التصديق دائما وأما غير أولية فلأنها تدل بتوسط النضج وعدم النضج والثالث من الوجع والرابع من الورم والخامس من الوضع والسادس من الاعراض الظاهرة المناسبة ودلالتها ليست بأولية ولا دائمة ولنفصل القول في واحد واحد منها * أما الاستدلال من الافعال فهو انه إذا لم يجر فعل العضو على المجرى الطبيعي الذي له دل على أن القوة أصابتها آفة وآفة القوة تتبع مرضا في العضو الذي القوة فيه ومضار الافعال على وجوه ثلاثة فان الافعال اما ان تنقص كالبصر تضعف رؤيته فيرى الشئ أقل اكتناها ومن أقرب مسافة والمعدة تهضم أعسر وأبطأ وأقل مقدارا واما يتغير كالبصر يرى ما ليس أو يرى الشئ رؤية على غير ما هو عليه وكالمعدة تفسد الطعام وتسئ هضمه واما ان تبطل كالعين لا ترى والمعدة لا تهضم البتة واما دلائل ما يستفرغ ويحتبس فمن وجوه اما ان يدل من طريق احتباس غير طبيعي مثل احتباس شئ من شأنه ان يستفرغ لمن يحتبس بوله أو برازه أو يدل من طريق استفراغ غير طبيعي وذلك اما لأنه من جوهر الأعضاء واما لا كذلك والذي يكون من جوهر الأعضاء فيدل بوجوه ثلاثة لأنه اما ان يدل بنفس جوهره كالحلق المنفوثة تدل على تأكل في قصبة الرئة واما ان يدل بمقداره كالقشرة البارزة في السحج فإنها ان كانت غليظة دلت على أن القرحة في الأمعاء الغلاظ أو رقيقة دلت على انها في الرقاق واما ان يدل بلونه كالرسوب القشري الأحمر فإنه يدل على أنه من الأعضاء اللحمية كالكلية والأبيض فإنه يدل على أنه من الأعضاء العصبية كالمثانة والذي يدل على أنه لا من جوهر الأعضاء فيدل اما لأنه غير طبيعي الخروج كالأخلاط السليمة والدم إذا خرج واما لأنه غير طبيعي الكيفية كالدم الفاسد كان معتاد الخروج أو لم يكن واما لأنه غير طبيعي الجوهر على الاطلاق مثل الحصاة واما لأنه غير طبيعي المقدار وان كان طبيعي الخروج وذلك اما بان يقل أو يكثر كالثفل والبول القليلين والكثيرين واما لأنه غير طبيعي الكيفية وان كان معتاد الخروج كالبراز والبول الأسودين واما لأنه غير طبيعي جهة الخروج وان كان معتاد الخروج مثل البراز إذا خرج في علة ايلاوس من فوق واما دلائل الوجع فهي تنحصر في جنسين وذلك أن الوجع اما ان يدل بموضعه فإنه مثلا ان كان عن اليمين فهو في الكبد وان كان في اليسار فهو في الطحال وقد يدل بنوعه على سببه على ما فصلناه في تعليم الأسباب مثلا ان كان ثقيلا دل على ورم في عضو غير حساس أو باطل حسه والممدد يدل على

114

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست