responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 75


استدارة المعدة وعدم القرحة في الحدقة والثاني أمراض المجاري وهي ثلاثة أصناف لأنها اما أن تتسع كانتشار العين وكالسبل وكالدوالي أو تضيق كضيق ثقب العين ومنافذ النفس والمرئ أو تنسد كانسداد الثقبة العنبية وعروق الكبد وغيرها والثالث أمراض الأوعية والتجاويف وهي على أصناف أربعة فإنها اما أن تكبر وتتسع كاتساع كيس الأنثيين أو تصغر وتضيق كضيق المعدة وضيق بطون الدماغ عند الصرع أو تنسد وتمتلئ كانسداد بطون الدماغ عند السكتة أو تستفرغ وتخلو كخلو تجاويف القلب عن الدم عند شدة الفرح المهلكة وشدة اللذة المهلكة والرابع أمراض صفائح الأعضاء اما بأن يتملس ما يجب ان يخشن كالمعدة والمعي إذا تملست أو يخشن ما يجب ان يتملس كقصبة الرئة إذا خشنت هذا وأما أمراض المقدار فهي صنفان فإنها اما أن تكون من جنس الزيادة كداء الفيل وتعظم القضيب وهي علة تسمى فريسميوس وكما عرض لرجل يسمى ينقوماخس ان عظمت أعضاؤه كلها حتى عجز عن الحركة وأما أن تكون من جنس النقصان كضمور اللسان والحدقة وكالذبول وأما أمراض العدد فاما أن يكون من جنس الزيادة وتلك اما طبيعية كالسن الشاغية والإصبع الزائدة أو غير طبيعية كالسلعة والحصاة واما من جنس النقصان سواء كان نقصانا في الطبع كمن لم يخلق له إصبع أو نقصانا لا في الطبع كمن قطعت إصبعه وأما أمراض الوضع فان الوضع عند جالينوس يقتضى الموضع ويقتضي المشاركة فأمراض الوضع أربعة انخلاع العضو عن مفصله أو زواله عن وضعه من غير انخلاع كما في الفتق المنسوب إلى الأمعاء أو حركته فيه لا على المجرى الطبيعي أو الإرادي كالرعشة أو لزومه موضعه فلا يتحرك عنه كما بعرض عند تحجر المفاصل في مرض النقرس وأمراض المشاركة وهي تشتمل على كل حالة تكن للعضو بالقياس إلى عضو يجاوره من مقاربته أو مباعدته لا على المجرى الطبيعي وهو صنفان أحدهما أن يعرض له امتناع حركته إليه أو تعسرها بعد أن كان ذلك ممكنا له مثل الإصبع إذا امتنع تحركها إلى ملاصقة جارتها أو يعرض لها امتناع تحركتها عنها ومفارقتها إياها بعد أن كان ذلك ممكنا أو تعسر تباعدها وذلك مثل استرخاء الجفن واسترخاء المفاصل في الفالج أو تعسر بسط الكف وفتح الجفن * ( الفصل الرابع في أمراض تفترق الاتصال ) * وأما أمراض تفرق الاتصال فقد تقع في الجلد وتسمى خدشا وسحجا وقد تقع في اللحم والقريب منه الذي لم يقيح وتسمى جراحة والذي قيح تسمى قرحة ويحدث فيه القيح لاندفاع الفضول إليه لضعفه وعجزه عن استعمال غذائه وهضمه فيستحيل أيضا فضل فيه وربما قبلت الجراحة والقرحة لتفرق اتصال يعرض في غير اللحم وقد يقع في العظم اما مكسر إلى جزأين أو أجزاء كبار واما مفتتا أو واقعا في طوله صادعا واما أن يقع في الغضاريف على الأقسام الثلاثة أو يقع في العصب فان وقع عرضا هي بئرا وان وقع طولا ولم يكن غور كبيرا سمى شقا وان كان غور كبيرا سمى شدخا وقد يقع في أجزاء العضلة فان وقع على طرف العضلة سمى هتكا سواء كان في عصبة أو وتر وإن وقع في عرض العضلة سمى جزا وان وقع في الطول وقل عدده وكبر غوره سمى فدغا وان كثرا جزاؤه وفشا وغار سمى رضا وفسخا وربما قيل الفسخ والرض والفدغ لكل ما يتفق في

75

نام کتاب : قانون نویسنده : أبو علي سينا    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست