responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 96


الصفة / الحيض / الاستحاضة * اللون / يدخل في الحيض جميع ألوان الدم ابتدأ من الأسود وهو أشدها ثم الحمرة ثم الشقرة ثم الكدرة ثم الصفرة . . وهذا هو ترتيب الشافعية . وللمذاهب الأخرى ترتيبات أخرى مقاربة . / دم الاستحاضة لا يكون أسودا وانما يكون في الغالب أحمر مشرقا .
* الرائحة / لدم الحيض في الغالب رائحة مميزة / لا رائحة مميزة .
* التجلط ( التجمد ) / لا يتجلط دم الحيض ولو بقي سنينا / يتجلط ( يتجمد ) بعد خروجه مباشرة .
* أقل الحيض / أقل الحيض عند الامام مالك دفقة واحدة وعند الامام أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد والامام الثوري أقل الحيض ثلاثة أيام وأما الشافعية والحنابلة فأقل الحيض عندهم يوم وليلة . / إذا كان الدم أقل من يوم وليلة لم يعتبر حيضا عند الشافعية والحنابلة . بل هو استحاضة .
وأما الأحناف فيعتبرون أقل الحيض ثلاثة أيام . . . وعند الامام مالك لاحد لأقل الحيض .
* أكثر الحيض / أكثر الحيض عند الأحناف عشرة أيام فإذا جاوزه صار استحاضة . أما بقية المذاهب عند أهل السنة فأكثر الحيض 15 يوما . . وما لم يعبر الدم 15 يوما فهو حيض عند الحنابلة والشافعية والمالكية مهما كان لونه أو قوته . / إذا زاد الدم عن عشرة أيام فالزائد استحاضة عند الأحناف . . وكذلك إذا عبر الدم 15 يوما فالزائد استحاضة عند الحنابلة والمالكية والشافعية . . . وفي ذلك تفصيل وسنذكر الأقسام حسب المذهب الشافعي .
* يوم دم ويوم نقاء / وإذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر الخمس عشرة ففيه قولان للشافعية الراجح أنه كله حيض . والثاني يلفق الدم إلى الدم والطهر إلى الطهر . أما الامام مالك فإن الدم عنده حيض ولو للحظة فإذا انقطع فهو طهر فإذا عاد الدم فهو حيض .
وعند الحنفية إذا رأت يوما دما ويوما نقاء ولم يعبر عشرة أيام فالجميع حيض والحنابلة قولهم مثل المالكية الا أن أقل الحيض عندهم يوم وليلة . / 1 ) المبتدأة المميزة : وهي التي بدأ بها الدم لأول مرة وتستطيع تمييز القوى من الضعيف . فإذا جاءها الدم أمسكت عما تمسك منه الحائض حتى يعبر الدم 15

96

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست