responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 33


لذلك جاءت الأحاديث النبوية الشريفة تحث على الختان " الختان سنة للرجال مكرمة للنساء " [1] والفطرة خمس : الختان والاستحداد ( حلق شعر العانة ) وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط " [2] " وجدنا في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيفة أن الأقلف لا يترك في الاسلام حتى يختتن ولو بلغ ثمانين سنة " [3] وفي رواية " الأغلف لا يحج بيت الله حتى يختتن " [4] .
والختان في النساء سنة . . ويقطع شئ من البظر [5] . . والبظر في المرأة يقابل القضيب في الرجل الا ان حجمه صغير جدا ولا تخترقه قناة مجرى البول .
وعلى البظر قلفة وان كانت صغيرة ولها عيوب القلفة في الرجل . إذ تتجمع فيها الإفرازات وتنمو الميكروبات . . والبظر عضو حساس جدا مثل حشفة القضيب . . وهو عضو انتصابي كذلك . . ولا شك أنه مما يزيد الغلمة والشبق . . وذلك من دواعي الزنا إذا لم يتسنى الزواج . .
ومع هذا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخاتنة أن تزيل شيئا يسيرا من البظر ولا تخفض حتى لا تصاب المرأة بالبرود الجنسي . فقد روت أم عطية قوله صلى الله عليه وسلم :
" إذا ختنت فلا تنهكي . فان ذلك أحظى للمرأة وأحب للبعل " [6] وقالت ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها " إذا خفضت فأشمي ( أي ارفعي ) ولا تنهكي فإنه أسرى للوجه وأحظى لها عند زوجها " .
وهكذا تتضح حكمة الختان في الرجال والنساء . . وتبدو ملة أبينا إبراهيم الذي سمانا المسلمين . . والذي سن لنا الختان . . تبدو ناصعة نقية تهتم



[1] مسند الإمام أحمد .
[2] أخرجه الشيخان البخاري ومسلم .
[3] أخرجه البيهقي .
[4] أخرجه ابن المنذر .
[5] وما يجري في بعض البلاد العربية كأرياف مصر والسودان والصومال من أخذ الخاتنة البظر كله مع جزء من الشفرين الكبيرين مما يؤدي إلى التحامهما وقفل فتحة الفرج وهو ما يعرف باسم الرتق . وما يؤدي كذلك إلى البرود الجنسي فإنه أمر مخالف للسنة ومخالف للطبيعة . . ويؤدي إلى ضرر وضرار . . " ولا ضرر ولا ضرار في الاسلام " .
[6] أبو داود .

33

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست