responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 140


المرأة فسبقها ماؤه كما كان الشبه له . وذا سبقت كان الشبه لها " : قال عبد الله بن سلام رئيس أحبار اليهود آنذاك أشهد أنك رسول الله فآمن رضي الله عنه .
فالسبق في الحديث يحدد الشبه فإذا سبق ماء الرجل كان الشبه له . . وإذا سبق ماء المرأة كان الشبه لها . . وهذا لا ينفي ان الولد قد لا يشبه أيا من الوالدين . . كما جاء في حديث الفزاري الذي أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وأحمد والدارقطني وفيه أن رجلا من بنى فزارة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفي ولده لان امرأته ولدته غلاما أسود فقال صلى الله عليه وسلم : هل لك من إبل ؟ قال نعم . قال فما ألوانها ؟ قال : حمر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل فيها من أورق ( أي أسمر ) قال أن فيها لورقا . قال فأنى أتاها ذلك ؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق . قال فهذا عسى أن يكون نزعه عرق " .
وقد ذكرنا ذلك بالتفصيل في فصل التقدير في النطفة تحت باب نزعة عرق فليرجع إليه القارئ .
والخلاصة أن عوامل الشبه لاحد الوالدين أو للأسلاف أو بظهور صفات جديدة كما حدث للفزاري الذي جاءته امرأته بولد أسود دون أن يكون أحد الوالدين أسود . أمر بالغ التعقيد . . وتعمل فيه الجينات بصورة خفية ومعقدة . . وبعضها يتبع قوانين مندل حسب الصفة ! سائدة DOMINANT أو متنحية RECESSIVE وبعضها لا يتبعها وحتى تلك التي تعتبر خاضعة لقوانين الوارثة قد تتخلف عن تلك القوانين ويعتبر الجنين عندئذ كامل التعبير أو ناقص التعبير FULLY EXPRESSED OR PARTIALLY EXPRESSED ولا يزال العلم الحديث يجهل الكثير الكثير من الحقائق التي تتحدد الشبه في الولد .
ولا ندري إلى الآن ما هو دور السبق في ماء الرجل أو ماء المرأة في الشبه من الناحية العلمية . . وحتى يتسع مدى العلم في هذا الباب فإننا نقبل الحديث الشريف بقلوب مطمئنة واثقة بصدق المصطفى صلوات الله عليه الذي لا ينطق عن الهوى والذي لا يقول الا حقا . . وينبغي أن يحفز ذلك العلماء المختصين في هذا الباب لدراسته فقد تنفتح لهم أبواب وتكشف لهم كشوفات . . وهذا

140

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست