responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 105


يصلها الدواء بكمية كافية لقتل الميكروبات المختفية في تلافيفها . . فإذا ما أزمن التهاب البروستاتا فإن الميكروبات سرعان ما تغزو بقية الجهاز البولي التناسلي فتنتقل إلى الحالبين ومنه إلى الكلى . . وما أدراك ما التهاب الكلى المزمن ، إنه العذاب المستمر حتى يحين الاجل . . ولا علاج .
وقد ينتقل الميكروب من البروستاتا إلى الحويصلات المنوية فالحبل المنوي فالبربخ فالخصيتين . . وقد يسبب ذلك عقما نتيجة انسداد قناة المني أو التهاب الخصيتين . . كما أن الآلام المبرحة التي يعانيها المريض تفوق ما قد ينتج عن ذلك الالتهاب من عقم . .
هذا موجز للأذى الذي يصيب كلا من المرأة والرجل إذا خالفا الأوامر الإلهية وقرار منع الوطئ في المحيض .
وصدق الله العظيم حيث يقول : " ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . ولا تقربوهن حتى يطهرن . فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله . ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) * .
فالمحيض اذى للمرأة . . ووطؤها يزيد من هذا الأذى ويجعله يستشري وينتقل إلى الزوج أيضا .
ومن كان به رغبة وأراد أن يستمع بزوجته أثناء الحيض فلا بأس أن يفعل بشرط أن يكون فوق الإزار إذا وثق من نفسه أنه لا يتعدى الحدود . . ولذا نبهت السيدة عائشة رضي الله عنها لذلك حيث قالت " وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه " . فمن وثق من نفسه فلا بأس ومن خاف أن يقع في الحرام فالأولى البعد . . لان من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه .
والاستمتاع بالحائض فوق السرة ودون الركبة مباح بلا خلاف عند الفقهاء .
ولكن الخلاف ينشأ في الاستمتاع فيما دون السرة وفوق الركبة دون الفرج [1] . .



[1] أما الجماع في الفرج فحرام بالكتاب والسنة . قال الشافعي : من وطئ الحائض وهو عالم بحالتها ، عالم بالتحريم غير جاهل فقد أتى كبيرة . وقال العلماء من استحل وطئ الحائض حكم بكفره لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة ، واختلف في كفارة من وطأ حائضا ، فقيل يتصدق بدينار ان كان من أول الحيض وبنصف دينار إن كان في آخره - وقيل كفارته التوبة والاستغفار .

105

نام کتاب : خلق الإنسان بين الطب والقرآن نویسنده : الدكتور محمد علي البار    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست