responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 61


فأما الفقهي ، فالذي استقرت عليه سنته - صلى الله عليه وسلم - : إباحة الحرير للنساء مطلقا ، وتحريمه على الرجال إلا لحاجة ، أو مصلحة راجحة . فالحاجة إما من شدة البرد : ولا يجد غيره ، أو لا يجد سترة سواه . ومنها : إلباسه [1] للحرب والمرض ، والحكة وكثرة القمل .
كما دل عليه حديث أنس هذا الصحيح .
والجواز أصح الروايتين عن الإمام أحمد ، وأصح قولي الشافعي . إذ [2] الأصل : عدم التخصيص . والرخصة إذا ثبتت في حق بعض الأمة لمعنى ، تعدت إلى كل من وجد فيه ذلك المعنى . إذ الحكم يعم بعموم سببه .
ومن منع منه قال : أحاديث التحريم عامة ، وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بعبد الرحمن بن عوف والزبير ، ويحتمل تعديها إلى غيرهما . وإذا احتمل الأمران : كان الاخذ بالعموم أولى . ولهذا قال بعض الرواة في هذا الحديث : " فلا أدرى : أبلغت الرخصة من بعدهما ، أم لا ؟ " .
والصحيح : عموم الرخصة ، فإنه عرف خطاب الشرع في ذلك ، ما لم يصرح بالتخصيص وعدم إلحاق غير من رخص له أولا به . كقوله لأبي بردة : " تجزيك ولن تجزى عن أحد بعدك " . وكقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم - في نكاح من وهبت نفسها له - :
( خالصة لك من دون المؤمنين ) . وتحريم الحرير إنما كان سدا للذريعة ، ولهذا أبيح للنساء ، وللحاجة والمصلحة الراجحة . ( وهذه قاعدة ) [3] ما حرم لسد الذرائع : فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة الراجحة . كما حرم النظر : سدا لذريعة الفعل ، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة . وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهى : سدا لذريعة .
المشابهة الصورية بعباد الشمس ، وأبيحت للمصلحة الراجحة . وكما حرم ربا الفضل :



[1] كذا بالزاد ( ص 88 ) . وفى الأصل : " ومنهما لباسه " . وهو تحريف .
[2] كذا بالزاد . وفى الأصل : " إذا " ، وهو خطأ وتحريف .
[3] هذه الزيادة : عن الزاد ( ص 88 ) .

61

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست