نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 37
يخرج بها من الضرع ، مع بول الفصيل وهو حار ، كما يخرج من الحيوان . فإن ذلك مما يزيد في ملوحته ، وتقطيعه الفضول ، وإطلاقه البطن . فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن : وجب أن يطلق بدواء مسهل . قال صاحب القانون : " ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء . قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع ، لما فيه : من الجلاء برفق ، وما فيه : من خاصية . وإن هذا اللبن شديد المنفعة . فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام : شفى به . وقد جرب ذلك في قوم : دفعوا إلى بلاد العرب ، فقادتهم الضرورة إلى ذلك ، فعوفوا . وأنفع الأبوال : بول الجمل الاعرابى ، وهو النجيب " انتهى . وفى القصة دليل على التداوي والتطبب : وعلى طهارة بول مأكول اللحم : فإن التداوي بالمحرمات غير جائز [1] ، ولم يؤمروا - مع قرب عهدهم بالاسلام - بغسل أفواههم ، وما أصابته ثيابهم من أبوالها ، للصلاة . وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة . وعلى مقابلة الجاني بمثل ما فعل ، فإن هؤلاء قتلوا الراعي ، وسملوا عينيه . ثبت ذلك في صحيح مسلم . وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد . وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص : استوفيا معا . فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع أيديهم وأرجلهم : حدا لله على جرأتهم [2] ، وقتلهم : لقتلهم الراعي . وعلى أن المحارب : إذا أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله في مقام واحد ، وقتل . وعلى أن الجنايات : إذا تعددت تغلظت عقوباتها ، فإن هؤلاء : ارتدوا بعد إسلامهم ، وقتلوا النفس ، ومثلوا بالمقتول ، وأخذوا المال ، وجاهروا بالمحاربة . وعلى أن حكم ردة [3] المحاربين حكم مباشرهم ، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه ، ولا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا : فلا يسقطه العفو ، ولا تعتبر فيه المكافأة . وهذا مذهب أهل المدينة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد : اختاره شيخنا [4] ، وأفتى به .
[1] هذا غير متفق عليه ! ودليل المجيز : أنه حينئذ لا يكون حراما . ! ! . اه ق . [2] كذا بالأصل . وفى الزاد ( ص 78 ) : " حرابهم " ، ولعله مصحف عنه ، أو عن " حرابتهم " . [3] كذا بالأصل . وفى الزاد : " ردء " . والظاهر أن كليهما مصحف عن " ردع " . فليراجع . [4] هو : شيخ الاسلام ابن تيمية الحنبلي ! ! اه ق .
37
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 37