نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 293
ولحم الفصيل منه : من ألذ اللحوم وأطيبها ، وأقواها غذاء . وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن : لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء . وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية : من أهل الحضر الذين لم يعتادوه . فإن فيه حرارة ويبسا ، وتوليدا للسوداء . وهو عسر الانهضام . وفيه قوة غير محمودة ، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوضوء من أكله ، في حديثين صحيحين : لا معارض لهما . ولا يصح تأويلهما بغسل اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم : فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " . ( وأيضا ) : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده : بأن يوضع في فمه . فإن كان وضوءه غسل يده ، فهو : عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ! ! . ولا يصح معارضته بحديث : " كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ترك الوضوء مما مست النار " ، لعدة أوجه : ( أحدها ) : أن هذا عام ، والامر بالوضوء منها خاص . ( الثاني ) : أن الجهة مختلفة ، فالامر بالوضوء منها : بجهة كونها لحم إبل ، سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو قديدا . ولا تأثير للنار في الوضوء . أما ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء . فأين أحدهما من الاخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو : كونه لحم الإبل . وهذا فيه نفى لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار . فلا تعارض بينهما بوجه . ( الثالث ) : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين : أحدهما متقدم على الاخر ، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث : " أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما ، فأكل . ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ وصلى . ثم قربوه
293
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية جلد : 1 صفحه : 293