responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 297


( لحم الحبارى ) . في السنن - من حديث برية [1] بن عمر بن سفينة ، عن أبيه ، عن جده رضي الله عنه قال : " أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارى [2] " .
وهو : حار يابس ، عسر الانهضام ، نافع لأصحاب الرياضة والتعب .
( لحم الكركي ) : يابس ، خفيف وفى حره وبرده خلاف . يولد دما سوداويا ، ويصلح لأصحاب الكد والتعب . وينبغي أن يترك بعد ذبحه يوما أو يومين ، ثم يؤكل .
( لحم العصافير والقنابر ) . روى النسائي في سننه - من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقه ، بغير حقه - إلا سأله عز وجل . قيل : يا رسول الله : وما حقه ؟ قال : تذبحه فتأكله ، ولا تقطع رأسه وترمى به " .
وفيه سننه أيضا - عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه - قال : " سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يقول : من قتل عصفورا عبثا ، عج إلى الله يقول : يا رب ، إن فلانا قتلني عبثا ، ولم يقتلني لمنفعة [3] " .
ولحمه : حار يابس ، عاقل للطبيعة ، يزيد في الباه . ومرقه : يلين الطبع ، وينفع المفاصل .
وإذا أكلت أدمغتها بالزنجبيل والبصل : هيجت شهوة الجماع . وخلطها غير محمود .
( لحم الحمام ) : حار رطب ، وخشيه أقل رطوبة ، وفراخه أرطب وخاصة [4] ما ربى في الدور . وناهضه أخف لحما ، وأحمد غذاء . ولحم ذكورها شفاء من الاسترخاء والخدر ، والسكتة والرعشة . وكذلك : شم رائحة أنفاسها . وأكل فراخها معين على النساء . وهو جيد للكلي . يزيد في الدم .
وقد روى فيها حديث باطل لا أصل له - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - : " أن رجلا شكا إليه



[1] بالزاد : مويه . وبالاحكام 2 / 96 والأصل : توبة . وفيه وفى الخلاصة : ابن عمرو . والصواب ما أثبتناه . راجع : سنن أبي داود 3 / 354 ، والتهذيب 1 / 434 و 7 / 455 والخلاصة 46 و 140 .
[2] بالأحكام : الحبارى .
[3] أي : دوائية أو غذائية . كما قال صاحب الاحكام .
[4] كذا بالأحكام 97 . وبالأصل : خاصة . وبالزاد : خاصية وما . وأصلهما وما أثبتناه .

297

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست