responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 293


ولحم الفصيل منه : من ألذ اللحوم وأطيبها ، وأقواها غذاء . وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن : لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء . وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية : من أهل الحضر الذين لم يعتادوه . فإن فيه حرارة ويبسا ، وتوليدا للسوداء . وهو عسر الانهضام .
وفيه قوة غير محمودة ، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بالوضوء من أكله ، في حديثين صحيحين : لا معارض لهما . ولا يصح تأويلهما بغسل اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم : فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل . ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك قوله : " من مس فرجه فليتوضأ " .
( وأيضا ) : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده : بأن يوضع في فمه . فإن كان وضوءه غسل يده ، فهو : عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه ! ! .
ولا يصح معارضته بحديث : " كان آخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ترك الوضوء مما مست النار " ، لعدة أوجه :
( أحدها ) : أن هذا عام ، والامر بالوضوء منها خاص .
( الثاني ) : أن الجهة مختلفة ، فالامر بالوضوء منها : بجهة كونها لحم إبل ، سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو قديدا . ولا تأثير للنار في الوضوء . أما ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء . فأين أحدهما من الاخر ؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو : كونه لحم الإبل . وهذا فيه نفى لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار .
فلا تعارض بينهما بوجه .
( الثالث ) : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين : أحدهما متقدم على الاخر ، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث :
" أنهم قربوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحما ، فأكل . ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ وصلى . ثم قربوه

293

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست