responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 199


وأيضا : فإن المرأة مفعول بها طبعا وشرعا ، وإذا كانت فاعلة : خالفت مقتضى الطبع والشرع . وكان أهل الكتاب إنما يأتون النساء على جنوبهن - على حرف - ويقولون :
هو أيسر للمرأة .
وكانت قريش والأنصار تشرح [1] النساء على أقفائهن ، فعابت اليهود عليهم ذلك .
فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم : فأتوا حرثكم أنى شئتم ) .
وفى الصحيحين عن جابر ، قال : " كانت اليهود تقول : إذا أتى الرجل امرأته ، من دبرها ، في قبلها - : كان الولد أحول . فأنزل الله عز وجل : ( نساؤكم حرث لكم ، فأتوا حرثكم أنى شئتم ) " ، وفى لفظ لمسلم : " إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية ، غير أن ذلك في صمام واحد " . و ( المجبية ) : المنكبة على وجهها . و ( الصمام الواحد ) : الفرج ، وهو موضع الحرث والولد .
وأما الدبر : فم يبح قط على لسان نبي من الأنبياء . ومن نسب إلى بعض السلف إباحة وطئ الزوجة في دبرها ، فقد غلط عليه .
وفى سنن أبي داود ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ملعون من أتى المرأة في دبرها " . وفى لفظ لأحمد وابن ماجة : " لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها " .
وفى لفظ الترمذي وأحمد : " من أتى حائضا ، أو امرأته في دبرها ، أو كاهنا فصدقه - :
فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم " . وفى لفظ للبيهقي : " من أتى شيئا - من الرجال والنساء - في الادبار : فقد كفر " .
وفى مصنف وكيع : حدثني زمعة بن صالح ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن عمرو بن دينار ، عن عبد الله بن يزيد ، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يستحى [2] من الحق ، لا تأتوا النساء في أعجازهن " ، وقال مرة : " في أدبارهن " . وفى



[1] كذا بالأصل والزاد . أي : يطؤونهن نائمات . انظر : النهاية 2 / 211 . وقال ق : " الظاهر أنها محرفة عن تطرح " . وهو خطأنا شئ عن التسرع وعدم البحث والتثبت .
[2] بالزاد 148 - 149 ( هنا وفيما سيأتي ) ، وكثير من المصادر الأخرى : يستحيى . وهى لغة أهل الحجاز على الأصل . وما في الأصل لغة تميم . انظر المختار .

199

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست