responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 198


مجامعها ، وامتلاء قلبها من محبته ، وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره . - ما ليس للثيب .
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر - : " هلا تزوجت بكرا ! " .
وقد جعل الله سبحانه - من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين - : أنهن لم يطمثهن أحد قبل من جعلن له : من أهل الجنة . وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم : " أرأيت لو مررت بشجرة قد أرتع فيها ، وشجرة لم يرتع فيها ، ففي أيهما كنت ترتع بعيرك ؟ " ، قال : " في التي لم يرتع فيها " . تريد : أنه لم يأخذ بكرا غيرها .
وجماع المرأة المحبوبة في النفس يقل إضعافه للبدن مع كثرة استفراغه للمني .
وجماع البغيضة يحل البدن ، ويوهن القوى مع قلة استفراغه .
وجماع الحائض حرام طبعا وشرعا : فإنه مضر جدا ، والأطباء قاطبة تحذر منه .
وأحسن أشكال الجماع : أن يعلو الرجل المرأة مستفرشا لها ، بعد الملاعبة والقبلة . وبهذا سميت المرأة فراشا ، كما قال صلى الله عليه وسلم : " الولد للفراش " . وهذا من تمام قوامية الرجل على المرأة ، كما قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء ) . وكما قيل :
إذا رمتها : كانت فراشا يقلني * وعند فراغي : خادم يتملق وقد قال تعالى : " هن لباس لكم ، وأنتم لباس لهن ) . وأكمل اللباس وأسبغه :
على هذه الحال ، فإن فراش الرجل لباس له ، وكذلك لحاف المرأة لباس لها . فهذا الشكل الفاضل مأخوذ من هذه الآية ، وبه يحسن موقع استعارة اللباس : من كل من الزوجين للآخر .
وفيه وجه آخر ، وهو : أنها تنعطف عليه أحيانا ، فتكون عليه كاللباس . قال الشاعر :
إذا ما الضجيع ثنى عطفه : * تثنت ، فكانت عليه لباسا وأردأ أشكاله : أن تعلوه المرأة ، ويجامعها على ظهره . وهو خلاف الشكل الطبيعي الذي طبع الله عليه الرجل والمرأة ، بل نوع الذكر والأنثى . وفيه من المفاسد : أن المني يتعسر خروجه كله ، فربما بقى في العضو منه بقية : فيتعفن ويفسد ، فيضر .
وأيضا : فربما سال إلى الذكر رطوبات من الفرج . وأيضا : فإن الرحم لا يتمكن من الاشتمال على الماء ، واجتماعه فيه ، وانضمامه عليه - لتخليق الولد .

198

نام کتاب : الطب النبوي نویسنده : ابن قيم الجوزية    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست