والريحان وقال : إن ذلك يحرق عرق الجذام » ، أو الأكلة [1] . وعن علي ( عليه السلام ) : « التخلل بالطرفاء يورث الفقر » [2] . وقال الشهيد ( رحمه الله ) : يكره التخلل بقصب ، أو عود ريحان ، أو آس ، أو خوص ، أو رمان [3] . وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يتخلل بكل ما أصاب ما خلا الخوص والقصب [4] . وفي رواية : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة سبعة [ أو ستة ] أيام [5] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : لا تخللوا بالقصب ، فإن كان ولا محالة فلتنزع الليطة [6] . الليطة : قشر القصبة [7] . وعن الصادق ( عليه السلام ) : نهى رسول الله أن يتخلل بالقصب والريحان « أو :
[1] البحار ج 66 ص 442 و 443 عن الدعائم ج 2 ص 120 / 121 وعن الدروس ومكارم الأخلاق ص 153 عن الفقيه ، ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 . [2] مكارم الأخلاق ص 152 و 153 والبحار ج 66 ص 436 و 438 عنه وعن الخصال ص 505 والوسائل ج 16 ص 534 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 . [3] البحار ج 66 ص 443 عن الدروس وراجع مكارم الأخلاق ص 153 عن الفقيه وراجع مستدرك الوسائل ج 3 ص 101 . [4] المحاسن ص 564 ومكارم الأخلاق ص 152 و 153 والبحار ج 66 ص 441 و 436 والكافي ج 6 ص 377 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 . [5] المحاسن ص 564 ومكارم الأخلاق ص 153 ، والبحار ج 66 ص 436 و 441 والكافي ج 6 ص 377 والوسائل ج 16 ص 533 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 . [6] البحار ج 66 ص 436 ومكارم الأخلاق ص 153 ومستدرك الوسائل ج 3 ص 101 . [7] محيط المحيط ص 833 .