responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 242


شاء ، ولا بأس بالسواك للمحرم [1] .
وثمة روايات كثيرة تأمر بالسواك وتحث عليه ، لا مجال لاستقصائها في هذه العجالة . . فمن أراد المزيد ، فليراجع مجاميع الحديث والرواية ، كالبحار ، والوسائل ، ومستدركاتها ، وغير ذلك .
الثانية : السواك للوضوء والصلاة :
ثم هناك ما دل على استحباب السواك ولا سيما عند الوضوء [2] والصلاة [3] ، وأنه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند وضوء كل صلاة . . أو عند كل صلاة [4] .
والظاهر : أن المراد : الأمر الوجوبي ، وإلا : فإن الأمر الاستحبابي ثابت . . كما أن الظاهر هو أنه لا منافاة بينهما ، فإن السواك للوضوء معناه أن تكون الصلاة بسواك أيضاً . . فعبر بأحدهما عن هذا وعن الآخر بذاك ، لعدم



[1] مكارم الأخلاق ص 49 .
[2] راجع : من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 32 والبحار ج 76 ص 136 و 132 و 140 وج 80 ص 343 و 338 و 339 و 344 وج 77 ص 71 ، ومكارم الأخلاق ص 49 وعن المقنع ص 8 ط . قم ، وعن كتاب الإمامة والتبصرة ، وروضة الكافي ص 79 ، والمحاسن للبرقي ص 17 ، و 561 .
[3] راجع الكافي ج 6 ص 496 والمحاسن ص 561 ، والوسائل ج 1 ص 355 و 354 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 34 والبحار ج 76 ص 132 وج 80 ص 338 وكشف الأستار ج 1 ص 240 و 241 و 243 ومجمع الزوائد ج 2 ص 97 .
[4] الوسائل ج 1 ص 354 و 355 ومن لا يحضره الفقيه ج 1 ص 18 والكافي ج 3 ص 22 والمحاسن للبرقي ص 561 وعلل الشرايع ص 293 والبحار ج 76 ص 126 و 137 وج 80 ص 341 و 343 / 344 ومكارم الأخلاق ص 50 وسنن الدارمي ج 1 ص 174 وسنن ابن ماجة ج 1 ص 105 وسنن أبي داود ج 1 ص 12 وسنن النسائي ج 1 ص 12 والبخاري ج 2 ص 34 نشر دار الفكر .

242

نام کتاب : الآداب الطبية في الإسلام نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست