وجوب الدية في الذمي ، أو الأرش في أعضائه . . فإنما هو حق جعل له من أجل حفظ حياته ، وعدم حصول فوضى في المجتمع ، نتيجة للاعتداء عليهم ، كما تشير إليه موثقة سماعة ، التي تثبت الدية في قتل الذمي [1] . أما بعد موته ، فلا فرق بين جثته وبين غيرها من غير المسلمين . . إلا أن يتمسك بعموم التعليل ، ليشمل كل من كان له حرمة في حال الحياة ، حتى الذمي مع عدم التفات إلى ما ذكرناه ، من أن ذلك حق له ، لا أكثر ، ولا أقل ، ولعل ذلك هو الداعي لصاحب القواعد لأن يعتبر أن « فيه عشر دية الحر الذمي » [2] . . ولكن ما ذكرناه هو الأظهر والأقرب . . أما بالنسبة للكافر المحارب للإسلام وللمسلمين ، والمعاهد ، فلا حرمة له حياً ، فلا تكون له حرمة بعد موته ، فلا مانع من تشريحه لأي غرض كان ، ولا دية ، ولا إثم فيه . .
[1] الوسائل ج 19 ص 163 وفي هامشه عن التهذيب ج 10 ص 188 والاستبصار ج 2 ص 270 . [2] الجواهر ج 43 ص 389 وفي هامشه عن : إيضاح الفوائد في شرح القواعد ج 4 ص 729 وفيه : « الذمي الحي » مكان : « الحر الذمي » . .