10 - أن تتسع الغرف لأكثر من سرير واحد [1] . 11 - أن لا يتم الاستعمال للمبنى ولغرفه ، إلا بعد تجصيصه ، وبعد وضع الأبواب والستائر للغرف [2] . ولا يكون فيه آثار الخراب . راجع : أولين دانشكاه ج 2 ص 186 . 12 - أن لا يزيد ارتفاع سقف الغرف - بل البناء مطلقاً - على ثمانية أذرع [3] ، ولا يكون عدة طبقات أيضاً . 13 - أن لا تكون الشرف والميازيب ظاهرة إلى الطريق ، فقد ورد أنه : « إذا قام القائم ( عليه السلام ) : . . ووسع الطريق الأعظم ، وكسر كل جناح خارج في الطريق ، وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات » [4] . كما أن علياً ( عليه السلام ) - كما روي - كان يأمر بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين [5] . والمثعب : الميزاب ، أو مسيل الحوض . والكنف . جمع الكنيف ،
[1] حيث قد ورد النهي عن نوم الإنسان وحده ؛ فراجع : مشكاة الأنوار ص 319 والكافي ج 6 ص 533 و 534 ، والمحاسن ص 398 والوسائل ج 1 ص 232 و ج 3 ص 581 - 584 و ج 16 ص 528 ومكارم الأخلاق ص 437 و 436 والبحار ج 74 ص 21 و ج 76 ص 338 و 187 و ج 77 ص 51 و 46 و ج 80 ص 170 و 182 و 173 والخصال ج 1 ص 125 و 93 . ط . سنة 1389 ونقل عن ج 2 ص 102 في طبعة أخرى وقصار الجمل ج 1 ص 83 و 19 و ج 2 ص 120 وفقه الرضا ص 48 وعن الفقيه ج 2 ص 336 . [2] الكافي ج 6 ص 533 والوسائل ج 3 ص 577 والبحار ج 79 ص 303 / 304 و ج 76 ص 157 وفي هامشه عن قرب الإسناد ص 90 وعن فقه الرضا ص 48 . [3] المحاسن ص 408 - 510 ومكارم الأخلاق ص 126 و 127 والكافي ج 6 ص 529 والوسائل ج 3 ص 565 - 567 . [4] الإرشاد للشيخ المفيد ص 412 والوسائل ج 17 ص 347 وأولين دانشگاه وآخرين پيامبر ج 2 ص 193 والبحار ج 52 ص 333 و 339 والغيبة للشيخ الطوسي ص 283 . [5] المصنف لعبد الرزاق ج 10 ص 72 .