يمكن استخلاصه مما تقدم ومن غيره من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ، أو يدخل في قواعد عامة صدرت عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . . معالجة غير المسلم للمسلمين : ولم يمنع الإسلام من مداواة اليهودي والنصراني للمسلم ، فقد روي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يداويه النصراني واليهودي ، ويتخذ له الأدوية ، فقال : لا بأس بذلك ، إنما الشفاء بيد الله [1] . وعن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : إني احتجت إلى طبيب نصراني ، أسلم عليه ، وأدعو له ، قال : نعم ، إنه لا ينفعه دعاؤك [2] . وقد داوى رجل يهودي بعض الناس على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وأخرج من بطنه رجراجاً ، كما تقدم [3] كما أن الحارث بن كلدة قد عالج بعض الصحابة بأمر من النبي - كما يقولون - مع انهم يقولون : أنه لا يصح أن الحارث قد أسلم ، فراجع كتب تراجم الصحابة ، والمصادر المتقدمة في الفصل الأول من الكتاب . وقال الشهيد في الدروس : يجوز المعالجة بالطبيب الكتابي ، وقدح العين عند نزول الماء [4] .
[1] الوسائل ج 17 ص 181 ، والبحار ج 62 ص 65 و 73 والفصول المهمة ص 439 وقصار الجمل ج 1 ص 209 . [2] الفصول المهمة ص 440 ، والوسائل ج 8 ص 457 وقال في هامشه : « الأصول ص 615 : أخرجه عنه ؛ وعن كتب أخرى في كتب أخرى في ج 2 في 1 / 46 من الدعاء » انتهى . وقرب الإسناد ص 129 والبحار ج 75 ص 389 . [3] تقدمت المصادر لذلك . . [4] البحار ج 62 ص 65 و 288 .