سبب آخر . . كما أنه لا يجوز له أن يتساهل أو أن يتوانى في معالجته له . . كما سنرى إن شاء الله تعالى . . الأجرة للطبيب : ولكن ما قدمناه لا يعني : أن لا يأخذ الطبيب أجراً أصلاً ، فإن ذلك معناه أن يكون كثير من الأطباء عالة على الآخرين ، كما أن ذلك يستدعي عدم إقبال الناس على تعلم هذا العلم ، وإتقانه ، فضلاً عن النبوغ والإبداع فيه ، وهو بالتالي يحرم الإنسانية من عنصر هام ، بل هو من أهم عناصر راحتها وسعادتها ، بل وتقدمها في مختلف مدارج الكمال ، والعظمة والمجد . ولأجل ذلك نجد : أن الإمام العسكري ( عليه السلام ) يعطي الطبيب الذي فصده تخت ثياب ، وخمسين ديناراً [1] . وأعطاه أيضاً في مرة أخرى - على الظاهر - ثلاثة دنانير ، وكان الطبيب نصرانياً [2] . وفي رواية عن علي ( عليه السلام ) : ما دون السمحاق [3] أجر الطبيب [4] . وعن ابن عباس : أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : احتجم وأعطى الحجّام أجره [5] . والروايات الدالة على جواز أخذ الحجّام للأجرة كثيرة جداً ، وهي موجودة في
[1] الوسائل ج 12 ص 75 عن الخرائج والجرائح . [2] الوسائل ج 12 ص 74 وفي هامشه عن الخرائج والجرائح ص 213 وعن أصول الكافي ص 285 . [3] السمحاق : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس . [4] التهذيب للطوسي ج 10 ص 293 ح 18 والوسائل ج 19 ص 294 و 304 والفائق ج 4 ص 67 عن الشعبي ، وعبر ب « الموضحة » بدل : السمحاق . [5] الموطأ مع تنوير الحوالك ج 3 ص 141 والطب النبوي لابن القيم ص 41 وفي هامشه عن الترمذي ، وأبي داوود ، وابن ماجة ، والمصنف لعبد الرزاق ج 11 ص 30 وفي هامشه عن البخاري كتاب الإجارة 4 / 308 وعن مسلم أيضاً .