نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 283
الحامل [1] ، وفي المرأة التي وضعت لستة أشهر [2] وحكمه في قضية الأرغفة [3] ، وفيمن حلف لا يحل قيد عبده [4] وفي مال الكعبة حين استشاره عمر فيه [5] ، وهو الذي اخترع علم النحو وبين أصوله [6] وينبغي إلحاق ذلك بالمعاجز وغير ذلك مما لا يبلغ إليه فهم ، ولا يحوم حوله
[1] مجمل القضية أن عمر أتي بامرأة حامل اعترفت بالفجور فأراد رجمها فمنعه علي ( عليه السلام ) وقال : هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها رواه المحب في الرياض 2 / 195 وقال : " أخرجه ابن السمان في الموافقة " . [2] القضية أن امرأة ولدت لستة أشهر فأراد عمر أن يرجمها فبلغ ذلك عليا ( عليه السلام ) فأخبره أن لا رجم عليها وتلا قوله تعالى : [ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ] وقوله تعالى : [ وحمله وفصاله ثلاثون شهر ] وقال : فالحمل ستة أشهر والفصال أربعة وعشرون شهرا فخلى عمر سبيلها وقال : لولا علي لهلك عمر . رواه البيهقي في السنن 7 / 442 والمتقي في الكنز 3 / 222 والمحب في الرياض 2 / 194 . [3] قصة الأرغفة رواها ابن عبد البر في الإستيعاب 2 / 462 والمحب في الرياض 2 / 199 وابن حجر في الصواعق وغير هؤلاء . [4] قضية من حلف أن لا يحل قيد عبده من القضايا التي أشكل حكمها على عمر فرفعها إلى علي عليه السلام تجدها في قضاء أمير المؤمنين للتستري ص 181 . [5] روي أنه ذكر عند عمر بن الخطاب حلي الكعبة وكثرته فقال قوم : لو أخذته فجهزت به الجيوش كان أعظم للأجر ، وما تصنع الكعبة بالحلي فهم عمر بذلك وسأل عنه أمير المؤمنين فقال ( عليه السلام ) : " إن هذا القرآن أنزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، والفئ فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه الله حيث وضعه ، والصدقات فجعلها الله حيث جعلها وكان حلي الكعبة فيها يومئذ فتركه الله على حاله ولم يتركه نسيانا ولم يخف عليه مكانا فأقره حيث أقره الله ورسوله ، فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحلي بحاله ( انظر نهج البلاغة باب الكلمات القصار برقم 270 ) . [6] انظر قضاء أمير المؤمنين للتستري ص 199
283
نام کتاب : منار الهدى في النص على إمامة الإثني عشر ( ع ) نویسنده : الشيخ علي البحراني جلد : 1 صفحه : 283